- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 246 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
وأما الكتابة ، فعلى ضربين ، عندنا ، مشروطة ، ومطلقة . . .
* العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 246 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
وأما الطلاق ، فليس بعقد ، فلا يدخله الخياران معا . وكذلك العتق ، لا يدخله الخياران معا ، بغير خلاف بيننا .
* القياس باطل
* المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 247 ، 248 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
ومتى وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع ، واستقر عليه ، وبطل خياره ، ولم يجب عليه شيء ، ويلحق به الولد ، ما لم يفسخ البايع ، فإن فسخ ، كان الولد لاحقا بأبيه ، ويلزمه للبايع قيمته ، إن لو كان عبيدا ، وعشر قيمة الجارية ، إن كانت بكرا ، أو نصف العشر ، إن كانت ثيبا ، وإن لم يكن هناك ولد ، لزمه عشر قيمتها ، إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا ، نصف عشر قيمتها ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، ومبسوطه .
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أن المشتري لا يلزمه قيمة الولد ، ولا عشر قيمة الجارية بحال ، وسواء فسخ البايع البيع ، أو لم يفسخ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، لأن الولد انعقد حرا ، ولا قيمة للحر ، فأما عشر القيمة لأجل وطئها ، فما ورد ، إلا فيمن اشترى جارية ، ووطأها ، فظهر بها حمل ، ردها ، ورد معها عشر القيمة ، إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا ، نصف العشر ، ولم يرد في هذا نص ، والقياس عندنا باطل .
وإنما ذكر ذلك شيخنا في مسائل خلافه على رأي بعض المخالفين ، في أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري ، إلا بشرطين ، بالعقد ، وبانقضاء الشرط ، وعند أصحابنا أنه ينتقل إلى ملك المشتري ، بمجرد العقد .
* إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 248 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :