تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته : وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته ، وبيعها في أسواق المسلمين ، إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها ، وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها . والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته ، ومسائل خلافه ، ومبسوطه ، وجميع كتبه ، وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي ، لأن عليه الإجماع ، وبه تواترت الأخبار ، عن الأئمة الأطهار ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، من إلزام هذا المكلف التسعير ، وأيضا إثبات ذلك ، حكم شرعي ، يحتاج فيه إلى دليل شرعي .

* عن الطوسي قدس سره لا يجوز للإمام ولا للنائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 240 : كتاب المتاجر والبيوع / باب آداب التجارة : وقال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطه : لا يجوز للإمام ، ولا للنائب عنه ، أن يسعر على أهل الأسواق ، متاعهم من الطعام وغيره ، سواء كان في حال الغلاء ، أو في حال الرخص ، بلا خلاف « 1 » .

السرائر ج 2 / باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه

* بيع الأعيان المشاهدة المرئية صحيح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 240 ، 241 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه : وإن شئت قلت : البيع على ضربين ، بيوع الأعيان ، وبيوع الموصوف في الذمة . وبيع الأعيان على ضربين ، بيع عين مشاهدة مرئية ، وبيع خيار الرؤية . فأما بيع الأعيان المشاهدة المرئية ، فهو أن يبيع الإنسان عبدا حاضرا ، أو ثوبا مشاهدا ، أو عينا من الأعيان ، مشاهدة حاضرة مرئية ، فيشاهد البايع والمشتري ذلك ، فهذا بيع صحيح ، بلا خلاف . . .

* بيع السلم صحيح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 242 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه : فأما بيع الموصوف في الذمة ، فهو بيوع السلم ، بفتح السين واللام ، ويقال السلف ، فهو أن يسلم في شيء موصوف ، إلى أجل معلوم ، محروس من الزيادة والنقصان ، إما بالسنين والأعوام ، أو الشهور والأيام . ويذكر الصفات المقصودة ، فهذا أيضا بيع صحيح ، بلا خلاف . . .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 2 ، الصفحة 195 .