فكيف يصح أن يجعل الأجرة المحرمة مهرا ، وما قاله شيخنا في هذا الكتاب المشار إليه ، أعني الاستبصار ، فعلى طريق التأويل ، والوساطة ، والجمع ، دون الاعتقاد لكونه محرما محظورا . . .
* كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنكاح مكروه ليس بمحظور
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 224 : باب ضروب المكاسب :
وكسب صاحب الفحل ، من الإبل ، والبقر ، والغنم ، إذا أقامه للنكاح مكروه ، وليس بمحظور عند أصحابنا ، بل إجماعهم منعقد ، على أن ذلك حلال .
* من وجد عنده شيئا مسروقا كان ضامنا له
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 225 : باب ضروب المكاسب :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومن وجده عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة .
قال محمد بن إدريس : هو ضامن ، سواء ، أتى على شرائها ببينة ، أو لم يأت بغير خلاف . . .
* إذا مر بثمرة من غير قصد إلى المضي إليها للأكل جاز له الأكل منها قدر كفايته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 226 : باب ضروب المكاسب :
وإذا مر الإنسان بالثمرة ، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل شيئا منها على حال ، من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل ، بل كان الإنسان مجتازا في حاجة ، ثم مر بالثمار ، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة ، أو غير ذلك ، على ما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، لأن الأخبار في ذلك متواترة ، والإجماع منعقد منهم ، ولا يعتد بخبر شاذ ، أو خلاف من يعرف اسمه ونسبه ، لأن الحق مع غيره .
* من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه
* الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 226 ، 227 : باب ضروب المكاسب :
قال شيخنا في نهايته : من آجر مملوكا له ، فأفسد المملوك ، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده ، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده .
وقال رحمه اللّه ، في الجزء الثاني من نهايته ، في باب الإجارات : ومن استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا ، أو أبق قبل أن يفرغ من عمله ، كان مولاه ضامنا لذلك .