تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : والأبوال وغيرها ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة . والصحيح من المذهب ، أن بول الإبل ، وبول غيرها مما يؤكل لحمه ، سواء ، لا بأس بذلك ، لأنه طاهر عندنا ، بلا خلاف بيننا ، سواء كان لضرورة ، أو غير ضرورة ، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر ، إيرادا ، لا اعتقادا .

* عظام الفيل يجوز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 220 : باب ضروب المكاسب : وعظام الفيل ، لا خلاف في جواز استعمالها ، مداهن ، وأمشاطا وغير ذلك . . .

* للكلاب الأربعة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحايط ديات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 220 : باب ضروب المكاسب : وقال شيخنا في نهايته : الرشا في الأحكام سحت ، وكذلك ثمن الكلب ، إلا ما كان سلوقيا للصيد . فاستثنى السلوقي فحسب ، والأظهر ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف بيننا ، أن لهذه الكلاب الأربعة ، ديات ، وأنه تجب على قاتلها . . .

* جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة

* عن الطوسي قدس سره ما لا يؤكل لحمه إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 220 ، 222 : باب ضروب المكاسب : ثم قال في نهايته : وبيع جميع السباع ، والتصرف فيها ، والتكسب بها ، محظور ، إلا بيع الفهود ، خاصة ، فإنه لا بأس بالتكسب بها ، والتجارة فيها ، لأنها تصلح للصيد . وقد قلنا ما عندنا ، في السباع وجلودها ، وهو أنه يجوز بيعها ، لأخذ جلدها ، لأن جلود السباع ، لا خلاف أنها مع الذكاة الشرعية ، يجوز بيعها ، وهي طاهرة ، وبمجرد الذكاة ، يجوز بيع الجلود ، بلا خلاف ، وبانضمام الدباغ ، يصح التصرف فيها ، في جميع الأشياء : من لبس ، وفرش ، ودثار ، وخزن المايعات ، لأنها طاهرة ، إلا الصلاة ، فإنها لا تجوز فيها ، فحسب ، وما عدا الصلاة ، فلا بأس بالتصرف فيها . . . وقال شيخنا في مبسوطه : وما لا يؤكل لحمه ، مثل الفهد ، والنمر ، والفيل ، وجوارح الطير ، مثل البزاة ، والصقور ، والشواهين ، والعقبان ، والأرنب ، والثعلب ، وما أشبه ذلك ، وقد ذكرناه في النهاية ، فهذا كله ، يجوز بيعه ، وإن كان مما لا ينتفع به ، فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف ، مثل الأسد ، والذئب ، وسائر الحشرات ، من الحيات ، والعقارب ، والفأر ، والخنافس ، والجعلان ، والحدأة ، والنسر ، والرخمة ، و