يقومها على نفسه ، قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمته ، هكذا أورده شيخنا في نهايته ، وقد بينا أنه رجع في استبصاره « 1 » عن إطلاق هذا القول ، وقيده بأن تكون للولد الصغير ، وهذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع ، فأما إذا كان الولد بالغا كبيرا ، فلا يجوز للوالد وطئ جاريته ، إلا بإذنه على كل حال .
* لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 210 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و :
ويجبر الإنسان على نفقة ولده ، ووالديه ، وجده ، وجدته ، وزوجته ، ومملوكه ، وإن اختصرت القول في ذلك ، فقلت يجبر الإنسان على نفقة العمودين ، الآباء والأبناء ، صعد هؤلاء ، أو نزل هؤلاء ، والزوجة ، والمملوك ، كان جيدا حسنا .
ولا يجبر على نفقة أحد غير من سميناه بحال من الأحوال ، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السّلام . . .
السرائر ج 2 / باب التصرف في أموال اليتامى
* الأمين لا يجوز أن يتصرف لنفسه في أمانته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 212 : باب التصرف في أموال اليتامى :
لأنه أمين ، والأمين لا يجوز أن يتصرف لنفسه في أمانته ، بغير خلاف بيننا معشر الإمامية . . .
السرائر ج 2 / باب ضروب المكاسب
* الفقاع حكمه وشربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 219 : باب ضروب المكاسب :
وكل شراب مسكر ، حكمه حكم الخمر ، على السواء ، قليلا كان أو كثيرا ، نيا كان أو مطبوخا ، وكذلك حكم الفقاع حكمه ، شربه ، وعمله ، والتجارة فيه ، والتكسب به حرام ، محظور ، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السّلام ، فإن إجماعهم منعقد على ذلك .
* بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه طاهر فلا بأس بشربها والاستشفاء بها عند الضرورة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 219 : باب ضروب المكاسب :
هامش
( 1 ) الاستبصار : كتاب المكاسب ، ص 51 .