تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

السرائر ج 2 / باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم

* لا تقية في قتل النفس وسفك الدماء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 203 : باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم : والأحكام التي لا تبلغ إلى قتل النفوس ، وسفك الدماء المحرمة ، لأن ذلك ليس فيه تقية عند أصحابنا ، لا خلاف بينهم ، أن لا تقية في قتل النفس ، وسفك الدماء . . .

السرائر ج 2 / كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و . . .

* نفقة الولد تجب على الوالد إذا كان الولد معسرا

* إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 206 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا بإذنه ، لا مختارا ولا مضطرا ، فإن اضطر ضرورة يخاف معها على تلف نفسه ، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة والدم ، هذا إذا كان الوالد ينفق عليه ، ويقيم بواجب حقه ، لأن نفقة الولد تجب عندنا على الوالد ، إذا كان الولد معسرا ، سواء كان بالغا ، أو غير بالغ ، ويجبر الوالد على ذلك ، فأما إذا كان الولد موسرا ، فلا تجب نفقته على والده ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، بالغا ، بلا خلاف بيننا .

* نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 206 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و : لأن نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا ، إلا مع الإعسار ، فأما مع الاستغناء ، فلا تجب النفقة على ولده . . .

* في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 208 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و : غير أنه ما ورد عند أصحابنا ، إلا أن للوالد أن يشتري من مال ابنه الصغير ، من نفسه بالقيمة العدل ، ولم يرد بأن له ، أن يستقرض المال .

* للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 208 ، 209 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و : وإذا كان للولد جارية ، لم يكن وطئها ، ولا مسها بشهوة ، جاز للوالد أن يأخذها ، ويطأها ، بعد أن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 200 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي