السرائر ج 2 / باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم
* لا تقية في قتل النفس وسفك الدماء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 203 : باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم :
والأحكام التي لا تبلغ إلى قتل النفوس ، وسفك الدماء المحرمة ، لأن ذلك ليس فيه تقية عند أصحابنا ، لا خلاف بينهم ، أن لا تقية في قتل النفس ، وسفك الدماء . . .
السرائر ج 2 / كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و . . .
* نفقة الولد تجب على الوالد إذا كان الولد معسرا
* إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 206 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و :
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا بإذنه ، لا مختارا ولا مضطرا ، فإن اضطر ضرورة يخاف معها على تلف نفسه ، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة والدم ، هذا إذا كان الوالد ينفق عليه ، ويقيم بواجب حقه ، لأن نفقة الولد تجب عندنا على الوالد ، إذا كان الولد معسرا ، سواء كان بالغا ، أو غير بالغ ، ويجبر الوالد على ذلك ، فأما إذا كان الولد موسرا ، فلا تجب نفقته على والده ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، بالغا ، بلا خلاف بيننا .
* نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 206 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و :
لأن نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا ، إلا مع الإعسار ، فأما مع الاستغناء ، فلا تجب النفقة على ولده . . .
* في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 208 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و :
غير أنه ما ورد عند أصحابنا ، إلا أن للوالد أن يشتري من مال ابنه الصغير ، من نفسه بالقيمة العدل ، ولم يرد بأن له ، أن يستقرض المال .
* للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 208 ، 209 : كتاب المكاسب / باب التصرف في مال الولد ومال الوالد و :
وإذا كان للولد جارية ، لم يكن وطئها ، ولا مسها بشهوة ، جاز للوالد أن يأخذها ، ويطأها ، بعد أن