تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 141 ، 142 : باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحكم القسامة : إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز ، وأقام به شاهدا واحدا ، حلف مع شاهده ، ولزم الغرم ، دون القطع ، لأن السرقة توجب شيئين ، غرما وقطعا ، والغرم يثبت بالشاهد واليمين ، دون القطع . وأما القتل ، فإن كان يوجب مالا ، فإنه يثبت بالشاهد واليمين عمدا كان أو خطأ وإن كان عمدا يوجب القود ، فإذا كان له شاهد واحد ، كان لوثا . وكان له أن يحلف مع شاهده خمسين يمينا ، إذا لم يكن له من يحلف من قومه ، فإذا حلف ، ثبت القتل ، وعندنا يوجب القود .

* إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 143 : باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحكم القسامة : إذا ادعى الرجل دما على قوم ، لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون معه أمارة تدل على صدق ما يدعيه ، أو لا تكون ، فإن لم يكن معه ذلك ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ، رددنا اليمين على المدعي ، فيحلف ، ويستحق ما ادعاه ، إن كان قتلا عمدا استحق القود عندنا ، وإن كان غير عمد استحق الدية . . .

* إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 143 : باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين وحكم القسامة : فمتى كان مع المدعي لوث ، فالقول قوله ، يبدأ به باليمين ، ويحلف خمسين يمينا ، إن كان القتل عمدا ، وخمسا وعشرين يمينا ، إن كان خطأ ، فإن حلف على قتل عمد محض ، عندنا يقاد المدعى عليه به .

السرائر ج 2 / باب شهادات الزور

* إذا رجع الشهود بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى رجوعهما فيما حكم به ولا ينقض حكمه

* إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 146 ، 148 : باب شهادات الزور : وقال رحمه اللّه في نهايته : وإن شهد رجلان على رجل ، بطلاق امرأته ، فاعتدت وتزوجت ، ودخل بها ، ثم رجعا ، وجب عليهما الحد ، وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة