- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 138 : باب شهادة النساء :
وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال ، بغير خلاف ، على ما نطق به القرآن . . .
* عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 138 : باب شهادة النساء :
وتقبل شهادة القابلة وحدها ، إذا كانت بشرائط العدالة ، في استهلال الصبي ، في ربع ميراثه بغير يمين .
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية ، وشهادة امرأتين ، في نصف ميراث المستهل ، ونصف الوصية ، ثم على هذا الحساب ، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال ، وعلى المسألتين إجماع أصحابنا ، فلأجله قلنا بذلك .
السرائر ج 2 / باب شهادة من خالف الإسلام
* عن الطوسي قدس سره شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم
* شهادة العدول تقبل
* في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 139 ، 140 : باب شهادة من خالف الإسلام :
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه خلاف ما ذهب إليه في نهايته ، وهو أن قال : لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين ، إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصية خاصة ، في حال السفر عند عدم المسلم ، قال : فأما قبول شهادة بعضهم على بعض ، فقال قوم : لا تقبل بحال ، لا على مسلم ولا على مشرك ، اتفقت ملتهم ، أو اختلفت ، وفيه خلاف ، قال رحمه اللّه : ويقوى في
نفسي أنه لا تقبل بحال ، لأنهم كفار فساق . ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا « 1 » .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : وهذا الذي يقوى أيضا في نفسي ، وأعتقده مذهبا ، أدين اللّه تعالى به ، وأعمل عليه ، وأفتي به ، لأن الإجماع من المسلمين منعقد عليه ، وهو قبول شهادة
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 8 ، الصفحة 187 .