تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
به ، صحت الشهادة عندنا ، وخالف في ذلك شريح فقط .

* في جواز أخذ الأجرة على الجهاد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 121 : كتاب الشهادات : ولا يجوز شهادة من يبتغي على الأذان الأجر ، فأما أخذ الرزق عليه دون الإجارة فجائز ، ويكون ذلك من بيت المال ، وكذلك على القضاء . ولا يحل لأحد الأجرة عليهما بحال ، فأما الجهاد فيجوز عندنا أخذ الأجرة عليه ، لما رواه أصحابنا . . .

* لا يجوز شهادة ولد الزنا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 122 : كتاب الشهادات : ولا يجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا كافر ، بإجماعهم عليه . . .

* من دعي لأداء الشهادة على من لا يعرفه يشهد بتعريف رجلين عدلين ممن يثق إلى ديانتهما

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 126 : كتاب الشهادات : إذا كان هناك خلق قد تحملوا الشهادة ، فالأداء واجب عليهم . فكل من دعي منهم لإقامتها ، وجب عليه ذلك لقوله تعالى :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
فإذا حضر الشاهد ، فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه ، فإن أراد أن يشهد على من لا يعرفه ، فليشهد بتعريف من يثق إلى ديانته ، من رجلين عدلين عند أصحابنا . . .

* الفرع يثبت بشهادة الأصل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 127 : كتاب الشهادات : ولا خلاف أن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة . . .

* إذا رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يحكم بها

* في حكم شهادة الفرع بعد تعذر حضور شاهد الأصل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 128 : كتاب الشهادات : وأيضا الحاكم إذا رجع الشاهد ، قبل الحكم بشهادته ، لم يحكم بها بغير خلاف . وأيضا الأصل أن لا حكم ولا شهادة ، وبقاء الأموال على أربابها ، وهذا حكم شرعي ، فمن ادعى إثباته ، يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب اللّه تعالى ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل معنا ، وهو نفي الأحكام الغير المعلومة بأدلة العقول ، إلى أن يقوم دليل سمعي على إثباتها . وأيضا قوله :
وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
يشيد ذلك ، ويعضده .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 181 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي