يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا ، سواء كان المال دينا أو عينا . . .
* تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح
* يجوز للحاكم أن يقول لإنسان تب أقبل شهادتك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 116 ، 117 : كتاب الشهادات :
تقبل عندنا شهادة القاذف ، إذا تاب وأصلح . . .
ويجوز للحاكم عندنا أن يقول لإنسان : تب أقبل شهادتك . . .
* لا صغائر في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 117 ، 118 : كتاب الشهادات :
وقال رحمه اللّه : وإنما اعتبرنا الأغلب في الصغائر ، لأنا لو قلنا أنه لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ، لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي .
قال محمد بن إدريس ، رحمه اللّه : وهذا القول لم يذهب إليه رحمه اللّه ، إلا في هذا الكتاب ، أعني المبسوط ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي ، إلا بالإضافة إلى غيرها . . .
* شهادة أهل الصنائع الدنية مقبولة إذا كانوا عدولا في أديانهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 118 : كتاب الشهادات :
فأما شهادة أهل الصنايع الدنية ، كالحارس ، والحجام ، والحايك ، والزبال ، وما أشبه ذلك ، فعندنا أن شهادتهم مقبولة ، إذا كانوا عدولا في أديانهم . . .
* الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته
* ثمن المغنيات ليس بحرام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 120 : كتاب الشهادات :
الغناء من الصوت ممدود ، ومن المال مقصور ، فإذا ثبت هذا ، فالغناء عندنا محرم ، يفسق فاعله ، وترد شهادته ، فأما ثمن المغنيات ، فليس بحرام إجماعا ، لأنها تصلح لغير الغناء .
* شهادة المختبئ مقبولة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 120 : كتاب الشهادات :
فأما شهادة المختبي فمقبولة عندنا ، وهو إذا كان على رجل دين ، يعترف به سرا ويجحده جهرا ، فاحتال صاحب الدين ، فخبأ له شاهدين ، يسمعانه ، ولا يراهما ، ثم جاراه ، فاعترف به ، وسمعاه ، وشهدا