تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا ، سواء كان المال دينا أو عينا . . .

* تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح

* يجوز للحاكم أن يقول لإنسان تب أقبل شهادتك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 116 ، 117 : كتاب الشهادات : تقبل عندنا شهادة القاذف ، إذا تاب وأصلح . . . ويجوز للحاكم عندنا أن يقول لإنسان : تب أقبل شهادتك . . .

* لا صغائر في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 117 ، 118 : كتاب الشهادات : وقال رحمه اللّه : وإنما اعتبرنا الأغلب في الصغائر ، لأنا لو قلنا أنه لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ، لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي . قال محمد بن إدريس ، رحمه اللّه : وهذا القول لم يذهب إليه رحمه اللّه ، إلا في هذا الكتاب ، أعني المبسوط ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي ، إلا بالإضافة إلى غيرها . . .

* شهادة أهل الصنائع الدنية مقبولة إذا كانوا عدولا في أديانهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 118 : كتاب الشهادات : فأما شهادة أهل الصنايع الدنية ، كالحارس ، والحجام ، والحايك ، والزبال ، وما أشبه ذلك ، فعندنا أن شهادتهم مقبولة ، إذا كانوا عدولا في أديانهم . . .

* الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته

* ثمن المغنيات ليس بحرام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 120 : كتاب الشهادات : الغناء من الصوت ممدود ، ومن المال مقصور ، فإذا ثبت هذا ، فالغناء عندنا محرم ، يفسق فاعله ، وترد شهادته ، فأما ثمن المغنيات ، فليس بحرام إجماعا ، لأنها تصلح لغير الغناء .

* شهادة المختبئ مقبولة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 120 : كتاب الشهادات : فأما شهادة المختبي فمقبولة عندنا ، وهو إذا كان على رجل دين ، يعترف به سرا ويجحده جهرا ، فاحتال صاحب الدين ، فخبأ له شاهدين ، يسمعانه ، ولا يراهما ، ثم جاراه ، فاعترف به ، وسمعاه ، وشهدا