تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

* ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 108 : باب اللقطة : لأنا بغير خلاف بيننا مجمعون على أن ميراث من لا وارث له ، لإمام المسلمين ، وكذلك ولاؤه . . .

* القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 110 : باب اللقطة : ولا تدخل الأمة في العبد ، بل لو وجد إنسان أمة ، لم يكن حكمها حكم العبد ، لأن القياس عندنا باطل . . .

* أخذ اللقطة على الجملة مكروه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 112 : باب اللقطة : وأخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنه قد روي في الأخبار أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون .

السرائر ج 2 / كتاب الشهادات

* الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 115 : كتاب الشهادات : فأما حقوق اللّه تعالى فجميعها لا مدخل لشهادة النساء ، ولا للشاهد مع اليمين فيها ، وهي على ثلاثة أضرب ، ما لا يثبت إلا بأربعة ، وهو الزنا ، واللواط ، والسحق ، وقد روى أصحابنا ، أن الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نسوة ، ونشرح ذلك عند المصير إليه إن شاء اللّه . والثاني ما لا يثبت إلا بشاهدين ، وهو الردة ، والسرقة ، وحد الحر في شرب المسكر ، وكذا العبد فيه سواء عندنا . . .

* ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 116 : كتاب الشهادات : وليس عندنا عقد من العقود ، من شرطه الشهادة ، وعند مخالفينا كذلك إلا النكاح وحده عندهم ، وعندنا ليس من شرطه الشهادة .

* يحكم بالشاهد واليمين في الأموال دينا أو عينا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 116 : كتاب الشهادات :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 179 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي