* ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 108 : باب اللقطة :
لأنا بغير خلاف بيننا مجمعون على أن ميراث من لا وارث له ، لإمام المسلمين ، وكذلك ولاؤه . . .
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 110 : باب اللقطة :
ولا تدخل الأمة في العبد ، بل لو وجد إنسان أمة ، لم يكن حكمها حكم العبد ، لأن القياس عندنا باطل . . .
* أخذ اللقطة على الجملة مكروه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 112 : باب اللقطة :
وأخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنه قد روي في الأخبار أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون .
السرائر ج 2 / كتاب الشهادات
* الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 115 : كتاب الشهادات :
فأما حقوق اللّه تعالى فجميعها لا مدخل لشهادة النساء ، ولا للشاهد مع اليمين فيها ، وهي على ثلاثة أضرب ، ما لا يثبت إلا بأربعة ، وهو الزنا ، واللواط ، والسحق ، وقد روى أصحابنا ، أن الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نسوة ، ونشرح ذلك عند المصير إليه إن شاء اللّه .
والثاني ما لا يثبت إلا بشاهدين ، وهو الردة ، والسرقة ، وحد الحر في شرب المسكر ، وكذا العبد فيه سواء عندنا . . .
* ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 116 : كتاب الشهادات :
وليس عندنا عقد من العقود ، من شرطه الشهادة ، وعند مخالفينا كذلك إلا النكاح وحده عندهم ، وعندنا ليس من شرطه الشهادة .
* يحكم بالشاهد واليمين في الأموال دينا أو عينا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 116 : كتاب الشهادات :