تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 98 : باب الوكالة : وإذا كان لرجل على غيره دين ، فجاء آخر ، فادعى أنه وكيله في المطالبة ، وأنكر ذلك الذي عليه الدين ، فإن كان مع الوكيل بينة ، أقامها ، وحكم له بها ، وإن لم يكن معه بينة ، وطالب من عليه الدين باليمين ، لا يجب عليه ، فإن ادعى عليه علمه بذلك ، لزمته اليمين ، فإن نكل عنها ، ردت على المدعي ، فإذا حلف ثبت وكالته ، لأن عندنا اليمين مع النكول ، بمنزلة البينة . . . لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم ، فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام ، بغير خلاف بيننا ، إلا ما خرج بالدليل ، من إقرار العبيد .

* لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 99 : باب الوكالة : وإذا اشترى الوكيل السلعة بثمن مثلها ، فإن ملكها يقع للموكل ، من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، بدليل أنه لو وكله في شراء من ينعتق عليه ، لم يعتق على الوكيل ، فلو كان الملك ، قد انتقل إلى الوكيل ، لوجب أن يعتق عليه ، فلما أجمعنا على أنه لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه ، دل على أنه لا ينتقل الملك إلى الوكيل .

السرائر ج 2 / باب اللقطة

* جميع نماء المنفصل والمتصل للقطة غير الحرم بعد الحول يكون لمن وجدها دون صاحبها

* لقطة غير الحرم بعد السنة تكون كسبيل ماله أو يتصدق بها بشرط الضمان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 102 ، 103 : باب اللقطة : وجميع النماء المنفصل والمتصل بعد الحول في هذا الضرب يكون لمن وجدها ، دون صاحبها ، لأنه بعد الحول صارت كسبيل ماله ، ولصاحبها قيمتها فحسب ، فهو في هذا الضرب بين خيرتين ، بين أن يتصدق بها بعد السنة وتعريفها ، ويكون ضامنا لقيمتها بعد الحول ، إذا جاء صاحبها ولم يرض بفعله ، وبين أن يجعلها كسبيل ماله ، ويضمن قيمتها لصاحبها بعد السنة والتعريف . وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته وهو مذهب أصحابنا أجمع ، وبه تواترت أخبارهم . وذهب شيخنا في مسائل خلافه ، إلى أن لقطة غير الحرم ، يعرفها سنة ، ثم هو مخير بعد السنة ، بين ثلاثة أشياء ، بين أن يحفظها على صاحبها ، وبين أن يتصدق بها عنه ، ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها بذلك ، وبين أن يتملكها ويتصرف فيها ، وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها . فهذا مذهب الشافعي
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 177 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي