للمسلم ، بما له عليه من الحق ، فله عليه سبيل ، لأنه الذي جعل له عليه سبيلا ، أعني المسلم الذي عليه الحق ، فللوكيل المسلم ، ما لموكله من المطالبة .
* من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 94 : باب الوكالة :
فأما إذا لم يدع الوكالة ، ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان ، بل عقد للرجل عليها ، فالنكاح موقوف عندنا على الإجازة ، فإن رضي الذي عقد له على المرأة ، كان النكاح ماضيا ، ولزم المعقود له النكاح ، والمهر جميعا ، وإن لم يرض بالعقد ، كان النكاح مفسوخا ، ولم يلزم العاقد شيء من المهر ، لأنه ما غر المرأة ، ولا ادعى الوكالة في العقد . . .
* يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول -
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 94 ، 95 : باب الوكالة :
فإن عقد له على التي أمره بالعقد عليها ، ثم أنكر الموكل أن يكون أمره بذلك ، ولم يقم للوكيل بينة بوكالته بالعقد ، لزم الوكيل أيضا نصف المهر المسمى . . .
ولو قيل في ذلك أن الوكيل يلزمه المهر المسمى كملا ، لأنه يجب بالعقد جميعه ، ويسقط نصفه بالطلاق ، قبل الدخول ، بغير خلاف بين الأمة ، لكان قويا ظاهرا ، وهذا لم يطلق قبل دخوله ، فيسقط عنه نصفه ، وبهذا أفتي ، وعليه أعتمد ، لأنه الذي يقتضيه أصولنا ، وتشهد به أخبارنا ، وأدلتنا .
* تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل
* أخبار الآحاد لا يعمل بها
* في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 95 ، 96 : باب الوكالة :
ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته ، جاز طلاق الوكيل ، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا ، على الصحيح من المذهب ، لأنه لا خلاف بين المسلمين في جواز الوكالة للحاضر والغائب ، في جميع ما يجوز الوكالة فيه ، فمن خصص ذلك ، يحتاج إلى دليل .
وقال شيخنا في نهايته : ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته ، وكان غائبا جاز طلاق الوكيل ، وإن كان شاهدا ، لم يجز طلاق الوكيل . وهذا خبر واحد ، أورده في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما كررنا