* الأمين لا ضمان عليه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 86 : باب الوكالة :
وأما المختلف فيه فهو الصناع الذين يتقبلون الأعمال ، مثل القصار ، والصباغ ، والحائك ، وغيرهم ، فإذا تلف المال الذي تسلموه للعمل في أيديهم ، فهل عليهم الضمان ، أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما يلزمهم ، تعدوا فيه ، أو لم يتعدوا ، الثاني لا ضمان عليهم ، إلا أن يتعدوا . وكلا الوجهين رواه أصحابنا والأخير هو الأظهر بين الطائفة ، والأصح من القولين ، والمعمول عليه عند المحصلين ، لأن هؤلاء سبيلهم سبيل الأمناء ، لأن الإنسان يستأمن الصانع ، ويسلم ماله إليه ، ولا خلاف أن الأمين لا ضمان عليه .
* المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 86 ، 87 : باب الوكالة :
وجميع من يحصل بيده مال من وكيل ، سواء كان بجعل ، أم غير جعل ، ومضارب ، ومستام ، وأجير ، مشتركا كان ، أو غير مشترك ، ومرتهن ، ومستعير ، وراع ، وأمين ، وملتقط ، إذا ادعوا رد الشيء الذي حصل بأيديهم ، إلى مالكه وصاحبه ، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا ببينة ، وإن كان يقبل قولهم في التلف ، على ما قدمناه ، إلا المودع فحسب ، فإنه يقبل قوله في التلف ، وفي الرد ، بلا خلاف ، للإجماع ، والباقون يحتاجون في الرد إلى بينة . . .
* لا تعتبر العدالة في الوكيل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 87 : باب الوكالة :
والذي يقوى في نفسي ، أنه لا يمنع من وكالة الكافر مانع ، في التزويج المذكور ، لأنا لا نعتبر العدالة في الوكيل ، بغير خلاف . . .
* الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 88 : باب الوكالة :
ولهذا أجمع المسلمون ، على أن الغائب إذا وكل رجلا ، ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة ، فقبل الوكالة ، انعقدت . . .