تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

السرائر ج 2 / باب الوكالة

* الوكالة جائزة

* الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة

* الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 81 : باب الوكالة : الوكالة جائزة ، بغير خلاف بين الأمة ، فإذا ثبت جواز الوكالة ، فالكلام بعده ، في بيان ما يجوز التوكيل فيه ، وما لا يجوز . أما الطهارة ، فلا يجوز التوكيل فيها ، وإنما يستعين بغيره ، في صب الماء عليه ، على كراهية فيه عند أصحابنا ، فأما غسل أعضائه ، فعندنا لا يجوز ذلك ، مع القدرة ، فأما مع العجز ، فإنه يجوز ، وينوي عند هذا الحال هو بنفسه رفع الحدث ، وذلك ليس بتوكيل ، وإنما هو استعانة على فعل عبادة .

* الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه

* بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين

* الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 81 ، 82 : باب الوكالة : وأما الزكاة ، فيصح التوكيل في إخراجها عنه ، بغير خلاف ، وفي تسليمها إلى أهل السهمان وقال بعض أصحابنا : ويجوز من أهل السهمان التوكيل في قبضها ، وقال ابن البراج من أصحابنا : لا يجوز ذلك ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دليل عليه ، فمن ادعاه ، فقد أثبت حكما شرعيا ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دلالة له ، وأيضا فالذمة مرتهنة بالزكاة ، ولا خلاف بين الأمة أن بتسليمها إلى مستحقها ، تبرأ الذمة بيقين ، وليس كذلك ، إذا سلمت إلى الوكيل ، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية الأصناف ، بغير خلاف . . .

* الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا

* إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 83 ، 84 : باب الوكالة : والطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه ، سواء كان الموكل حاضرا ، أو غائبا ، بغير خلاف بين المسلمين ، إلا رواية شاذة رويت من جهة أصحابنا ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنه لا خلاف بينهم ، أنه إذا
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 171 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي