فيه خلاف .
* إذا أحال بدينه على من له عليه دين صحت الحوالة
* إذا أحال بدينه على من ليس له عليه دين صحت الحوالة
* بالحوالة يتحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
* يعتبر في الحوالة أن يكون المحال عليه مليا وقت الإحالة أو علم المحال له بإعساره
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 79 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
إذا أحاله بدينه على من له عليه دين ، فلا خلاف في صحة الحوالة ، فأما إذا أحاله على من ليس له عليه دين ، فإن ذلك لا يصح عند المخالف ، ولا خلاف في صحة ذلك عند أصحابنا معشر الإمامية ، فإذا ثبت ذلك ، تحول الحق من ذمة المحيل ، إلى ذمة المحال عليه ، إجماعا إلا زفر . . .
إلا أن أصحابنا يعتبرون ملاءة المحال عليه ، وقت الإحالة ، الملاءة ، بفتح الميم ، والمد ، أو علم المحال له ، بإعساره ، كما اعتبروا ذلك في الضامن على ما قدمناه .
* الحوالة عقد قائم بنفسه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 80 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
وقوله رضي اللّه عنه في آخر الكلام والباب : ومتى لم يبرء المحال له ، بالمال المحيل ، في حال ما يحيله ، كان له أيضا الرجوع عليه ، أي وقت شاء ، لا وجه له ، لأن الحوالة عقد قائم بنفسه ، عند أصحابنا . . .
* عن الطوسي قدس سره في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 81 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
إذا أحال رجلا على رجل بالحق ، وقبل الحوالة ، وصحت ، تحول الحق من ذمة المحيل ، إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . .
هامش
( 1 ) يشير الشيخ الطوسي قدس سره رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . وجاءت المسألة في كتابه الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 306 ، والشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نعنون للمسألة ونكتفي بذكر الموضوع دون التصريح بالحكم .