المضمون عنه ، فما أدى عنه رجع عليه به .
* النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 72 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
لأن النفقة تجب عندنا بالتمكين من الاستمتاع ، لا بمجرد العقد . . .
* في حكم ضمان المجهول
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 72 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
لأن ضمان المجهول على الصحيح من المذهب ، وعند المحصلين من الأصحاب ، لا يصح . . .
* بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 74 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
لأنا قد بينا إن بالضمان عند أصحابنا ، ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، فليس له مطالبة المضمون عنه بحال .
* يشترط في صحة الضمان أن يكون الضامن مليا وقت الضمان أو غير ملي مع علم المضمون له
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 74 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
وأصحابنا يعتبرون في صحة الضمان ، أن يكون الضامن مليا بما ضمن وقت الضمان ، أو غير ملي مع علم المضمون له بذلك . . .
* كفالة الأبدان تصح بإذن من تكفل عنه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 77 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
كفالة الأبدان عندنا تصح إلا أنه لا تصح إلا بإذن من تكفل عنه . . .
* الحوالة جائزة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 78 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
والحوالة عقد من العقود ، يجب الوفاء به ، لقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ووجوب الوفاء به يدل على جوازه ، وأجمعت الأمة على جواز الحوالة . . .
* إذا حصل رضا المحيل والمحتال والمحال عليه صحت الحوالة بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 79 : باب الكفالات والضمانات والحوالات :
فإذا ثبت ذلك ، فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص ، محيل ، ومحتال ، ومحال عليه ، والثلاثة يعتبر رضاهم في صحة عقد الحوالة ، لأنه إذا حصل رضا هؤلاء أجمع ، صحت الحوالة بلا خلاف ، وإذا لم يحصل ،