تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 56 : باب بيع الديون والأرزاق : قال محمد بن إدريس : قوله رحمه اللّه ، ومن باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال ، طريف عجيب ، يضحك الثكلى ، وهو أنه إذا كان الدين ذهبا ، كيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه ، أو إن كان فضة ، فكيف يجوز أن يبيعه بفضة أقل منه أو إن كان ذهبا فباعه بفضة ، أو فضة فباعه بذهب ، كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع ، إلا بعد أن يتقابضا بالمبيع والثمن ، يقبض البايع الثمن والمشتري المثمن ، فإن هذا لا خلاف فيه بين طائفتنا ، بل لا خلاف فيه بين المسلمين .

السرائر ج 2 / باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه

* المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 57 : باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه : المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ، ولا في التجارة ، فكل دين يقع عليه ، لم يلزم مولاه شيء منه ، ولا يستسعى المملوك أيضا في شيء منه ، بغير خلاف ، بل يتبع به إذا لحقه العتاق .

* عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 57 : باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه : وقال في مبسوطه : إذا كان العبد مأذونا له في التجارة نظر ، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه ، قبل عندهم ، وعندنا لا يقبل « 1 » . . .

السرائر ج 2 / باب القرض وأحكامه

* المستقرض يملك القرض بالقبض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 60 : باب القرض وأحكامه : لأن المستقرض عندنا يملك القرض بالقبض ، بغير خلاف بيننا . . .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 3 ، الصفحة 19 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 165 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي