يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 56 : باب بيع الديون والأرزاق :
قال محمد بن إدريس : قوله رحمه اللّه ، ومن باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال ، طريف عجيب ، يضحك الثكلى ، وهو أنه إذا كان الدين ذهبا ، كيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه ، أو إن كان فضة ، فكيف يجوز أن يبيعه بفضة أقل منه أو إن كان ذهبا فباعه بفضة ، أو فضة فباعه بذهب ، كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع ، إلا بعد أن يتقابضا بالمبيع والثمن ، يقبض البايع الثمن والمشتري المثمن ، فإن هذا لا خلاف فيه بين طائفتنا ، بل لا خلاف فيه بين المسلمين .
السرائر ج 2 / باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه
* المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 57 : باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه :
المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ، ولا في التجارة ، فكل دين يقع عليه ، لم يلزم مولاه شيء منه ، ولا يستسعى المملوك أيضا في شيء منه ، بغير خلاف ، بل يتبع به إذا لحقه العتاق .
* عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 57 : باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه :
وقال في مبسوطه : إذا كان العبد مأذونا له في التجارة نظر ، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه ، قبل عندهم ، وعندنا لا يقبل « 1 » . . .
السرائر ج 2 / باب القرض وأحكامه
* المستقرض يملك القرض بالقبض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 60 : باب القرض وأحكامه :
لأن المستقرض عندنا يملك القرض بالقبض ، بغير خلاف بيننا . . .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 3 ، الصفحة 19 .