تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
كان كذلك كان تحقيق الكلام ، لك علي وعلى أخي ، ولو قال هذا لم يجب عليه من حقه ، إلا نصف الدين « 1 » . . . وإلحاق ذلك بإقرار بعض الورثة بوارث ، قياس وهو عندنا باطل . . .

* قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون التملك

* قتل الخطأ يوجب المال دون القود

* الدية في الخطأ المحض على العاقلة وشبيه العمد على القاتل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 48 ، 50 : باب قضاء الدين عن الميت : وإن قتل إنسان وعليه دين ، وجب أن يقضي ما عليه من ديته ، سواء كان قتله عمدا أو خطاءا ، فإن كان ما عليه محيطا بديته ، وكان قد قتل عمدا ، لم يكن لأوليائه القود ، إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم ، فإن لم يفعلوا ذلك ، لم يكن لهم القود على حال ، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته . والذي تقتضيه أصول مذهبنا ، وما عليه إجماع طائفتنا ، إن قتل العمد المحض موجبه القود فحسب ، دون التملك ، واللّه تعالى قال في محكم التنزيل :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
وقال تعالى :
فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
ولا يرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا . والأولى أن يخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطأ ، لأن قتل الخطأ يوجب المال بغير خلاف ، دون القود ، وكأنما الميت خلف مالا ، أو استحق بسببه مال ، فيقضي به دينه . . . وأيضا فصاحب الدين لا يستحق إلا ما يخلف الميت من الأموال ، وكان مملوكا له في حياته ، أو مالا مستحقا بسببه ، على ما قلناه في قتل الخطأ ، لأجل الإجماع ، والأخبار على قتل الخطأ ، لأن موجبه المال . . . فإن قيل : قد قال في الخبر ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، ولو كان القتل خطأ محضا ، ما أخذوا الدية من قاتله ، بل كانوا يأخذونها من عاقلته دونه ، بغير خلاف . قلنا : يأخذونها أيضا عندنا من القاتل ، في القتل العمد شبيه الخطأ ، دون العاقلة . . .

* عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 52 : باب قضاء الدين عن الميت :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 6 ، المسألة صفحة 312 .