تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وعندنا أن الخمر ليست بمملوكة للمسلم ، فكيف يجوز بيع غير المملوك ، والبيع لغير المملوك لا ينعقد ، ولا يملك الثمن ، فكيف يكون حلالا له . . . وأيضا قول الرسول عليه السّلام : إن اللّه إذا حرم شيئا ، حرم ثمنه ، والخمر محرمة بالإجماع . . .

السرائر ج 2 / باب قضاء الدين عن الميت

* الشاهد واليمين في المال جائز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 45 ، 46 : باب قضاء الدين عن الميت : يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل التركة ، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن المفروض ، ثم تليه الوصية ، ثم الميراث بعد ذلك أجمع ، فإن أقيم بينة على ميت بمال ، وكانت عادلة ، وجب معها على من أقامها اليمين باللّه ، أن له ذلك المال حقا ، ولم يكن الميت قد خرج إليه منه ، فإذا حلف ، كان له ما أقام عليه البينة ، وحلف عليه ، فإن امتنع عن اليمين ، انصرف ، ولم يكن له في ظاهر الحكم شيء ، ولم تنفعه بينته ، ولم يلزم الورثة اليمين ، لأنه ما ادعى عليهم شيئا ، فإن ادعى عليهم العلم بذلك ، لزمهم أن يحلفوا أنهم لا يعلمون أن له حقا على ميتهم . فإن لم يكن للمدعي على الميت ، إلا شاهد واحد ، وكان عدلا ، لزم المدعي أيضا اليمين معه ، لأن الشاهد واليمين عندنا في المال جائز . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر

* القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 47 ، 48 : باب قضاء الدين عن الميت : وإن لم يكن الشاهدان ، أو شاهد الدين من الورثة عدولا ، ألزموا في حصصهم بمقدار ما يصيبهم حسب ما روي ولا يلزمهم الدين على الكمال ، مثال ذلك ، إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة ، فادعى أجنبي دينا على الميت ، فأقر أحدهما بما ادعاه المدعي ، وكان المقر غير مرضي ، كان له نصف الدين في حصة المقر ، وبذلك قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يأخذ من نصيب المقر جميع الدين ، وقد استدل بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه ، على صحة مقالتنا ، بأن قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال : وأيضا فإن المدعي وأحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت ، وإن الدين يتعلق بالتركة في حقه ، وحق أخيه ، بدليل أن البينة لو قامت به ، استوفى منهما ، فإذا