تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ثم قال شيخنا أيضا في مبسوطه : وإذا وجد الرجل قتيلا في داره ، وفي الدار عبد المقتول ، كان لوثا على العبد ، وللورثة أن يقسموا ، أو يثبتوا القتل على العبد ، ويكون فائدته ، أن يملكوا قتله عندنا ، إن كان عمدا « 1 » . . .

* الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 52 : باب قضاء الدين عن الميت : قال محمد بن إدريس : فإذا مات ، ورث وارثه ما كان يستحقه من القصاص ، لأنه لا خلاف في أن الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه ، من جميع الحقوق ، فمن منع ذلك يحتاج إلى دليل . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا مات وكانت له ديون مؤجلة فلا تحل بموته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 53 : باب قضاء الدين عن الميت : وقال في مسائل الخلاف : مسألة ، من مات وعليه دين مؤجل ، حل عليه بموته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، ومالك ، وأكثر الفقهاء ، إلا الحسن البصري ، فإنه قال : لا تصير المؤجلة حالة بالموت ، فأما إذا كانت له ديون مؤجلة ، فلا تحل بموته ، بلا خلاف ، إلا رواية شاذة ، رواها أصحابنا أنها تصير حالة ، ثم قال : دليلنا على بطلان مذهب الحسن البصري إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لأن خلافه قد انقرض ، وهو واحد لا يعتد لشذوذه « 2 » .

السرائر ج 2 / باب بيع الديون والأرزاق

* الدين إذا كان مؤجلا فلا يجوز بيعه على غير من هو في ذمته

* الدين إذا كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 55 : باب بيع الديون والأرزاق : الدين لا يخلو إما أن يكون مؤجلا ، أو حالا ، فإن كان مؤجلا ، فلا يجوز بيعه بغير خلاف على غير من هو في ذمته ، فأما إن كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر ، لا ممن هو عليه ، ولا من غيره بغير خلاف أيضا . . .

* لا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه ولا الفضة بفضة أقل منها وإذا باع الذهب بفضة أو الفضة بذهب فلا

هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ، الصفحة 217 . ( 2 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 271 .