تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

* يجوز إقراض الخبز

* السلم لا يجوز في الخبز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 60 : باب القرض وأحكامه : وقال في مبسوطه : لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة . والصحيح إن ذلك يجوز ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا ، في جواز إقراض الخبز ، وإن كان لا يضبط بالصفة ، لأنهم أجمعوا أن السلم لا يجوز في الخبز ، لأن السلف لا يجوز فيما لا يمكن ضبطه بالصفة ، والخبز لا يضبط بالصفة . وقال شيخنا رحمه اللّه أيضا في مبسوطه : يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا ، وإن شاء عددا ، لأن أحدا من المسلمين لم ينكره ، ومن أنكره من الفقهاء ، خالف الإجماع ، هذا آخر قول شيخنا في مبسوطه . . .

* الزكاة تجب على أرباب الأموال دون غيرهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 61 : باب القرض وأحكامه : ولا خلاف أن الزكاة تجب على أرباب الأموال ، دون غيرهم . . .

* القرض لا يصح في قضائه اشتراط الزيادة في العين والصفة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 62 : باب القرض وأحكامه : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإن أعطاه الغلة ، يريد بذلك مكسرة الدراهم ، وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك ، أو لم يشرط ، لم يكن به بأس . وهذا غير واضح ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا ، أنه متى اشترط زيادة في العين والصفة ، كان باطلا ، والإجماع حاصل منعقد على هذا . . .

السرائر ج 2 / باب الصلح

* عن النبي صلّى اللّه عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 64 : باب الصلح : وروي عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وعليه إجماع المسلمين .

* إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فإنه يجوز الصلح على الثوب بدينارين

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 166 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي