تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

السرائر ج 2 / باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت

* كل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 33 : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت : كل من كان عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه فإن كان حالا وجب عليه ، قضاؤه عند المطالبة في الحال ، إذا كان قادرا على أدائه ، لا يجوز له تأخيره بعد المطالبة له ، فإن كان في أول وقت الصلاة وصلى بعد المطالبة ، فإن صلاته غير صحيحة ، لأن قضاء الدين بعد المطالبة واجب مضيق ، وأداء الصلاة في أول وقتها واجب موسع ، وكل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح ، بغير خلاف من محصل ، وإن كان الدين مؤجلا وجب عليه قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة .

* دليل الخطاب غير معمول عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 35 : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت : ودليل الخطاب عند المحققين لأصول الفقه من أصحابنا غير معمول عليه .

* لا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 35 : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت : ولا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه في الدين ، إذا كان مقدار ما فيها كفايته ، فإن كانت دار غلة ، وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في دونها كفاية ، ألزم بيعها ، والاقتصار على كفايته منها ، على ما قدمناه . والمنع من بيع الدار والخادم في الدين ، على ما روي في بعض الأخبار فإن تحقق إجماع من أصحابنا نرجع إليه ، لا دليل عليه سوى الإجماع منهم .

* القرض والدين في ذمة المستقرض والمدين والربح له دون القارض وصاحب الدين

* في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 35 ، 36 : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت : ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلفه على ذلك ، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشيء منه ظاهرا ، فإن جاء الحالف تائبا ، ورد عليه ماله ، جاز له أخذه ، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس ماله ، ونصف الربح ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته . وتحرير الفتيا بذلك ، إن المال المحلف عليه إن كان قرضا ، أو دينا ، أو غصبا ، فالربح للحالف ، لا يستحق صاحب الدين منه ، قليلا ولا كثيرا في الدين والقرض ، لأن هذا ربح مال الحالف ، لأن