بإجماع مثله ، أو كتاب اللّه تعالى ، أو سنة متواترة مقطوع بها .
فإن خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها ، فإنه يجوز له أن يفعل في حال التقية ، ما لم يبلغ قتل النفوس فلا يجوز فيه التقية ، عند أصحابنا بلا خلاف بينهم .
السرائر ج 2 / كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات / باب كراهية الدين و . . .
* الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 30 : كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات / باب كراهية الدين و :
الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له ، بغير خلاف . . .
* يجوز مطالبة المدين بالدين في الحرم
- السرائر - ابن إدريس ج 2 ص 31 ، 32 : كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات / باب كراهية الدين و :
وقد روي أنه إذا رأى صاحب الدين المدين . . .
في الحرم لم يجز له مطالبته فيه ، ولا ملازمته ، بل ينبغي أن يتركه حتى يخرج من الحرم ، ثم يطالبه كيف شاء ، ذكر ذلك ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته .
وقال ابن بابويه في رسالته : وإذا كان لك على رجل حق فوجدته بمكة ، أو في الحرم ، فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه ، فتفرعه ، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم ، فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم .
قال محمد بن إدريس ، مصنف هذا الكتاب : الذي يقوى عندي ، في تحرير هذا القول ، وما ذكره وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ، أن يحمل الخبر ، على أن صاحب الدين ، طالب المدين خارج الحرم ، ثم هرب منه والتجأ إلى الحرم ، فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته ، ولا إفزاعه ، فأما إذا لم يهرب إلى الحرم ، ولا التجأ إليه خوفا من المطالبة ، بل وجده في الحرم ، وهو ملي بماله ، موسر بدينه ، فله مطالبته وملازمته ، وقول ابن بابويه : إلا أن يكون أعطيته حقك في الحرم ، فلك أن تطالبه في الحرم ، يلوح بما ذكرناه ، على ما حررناه ، ولو كان ما روي صحيحا ، لورد ورود أمثاله متواترا ، والصحابة ، والتابعون ، والمسلمون في جميع الأعصار ، يتحاكمون إلى الحكام في الحرم ، ويطالبون الغرماء بالديون ، ويحبس الحاكم على الامتناع من الأداء إلى عصرنا هذا ، من غير تناكر بينهم في ذلك ، وإجماع المسلمين على خلاف ذلك ، ووفاق ما اخترناه وحررناه ، وهذا معلوم ضرورة ، أو كالضرورة . . .