تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 21 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام / باب الزيادات : وقال بعض أصحابنا : إنه ليس للأعراب من الغنيمة شيء ، وإن قاتلوا مع المهاجرين ، وهذه رواية شاذة ، مخالفة لأصول مذهب أصحابنا ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب الزيادات ، وهذا يدل على وهنها عنده ، لأنه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين ، فإنه من جملة المقاتلة ، وإن الغنيمة للمقاتلة ، وسهمه ثابت في ذلك ، فلا يخرج من هذا الإجماع ، إلا بإجماع مثله ، أو دليل مكاف له ، ولا يرجع فيه إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا .

السرائر ج 2 / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و . . .

* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

* ما يقع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل من وجوب دفع المضار عن النفس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 21 ، 22 : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بلا خلاف بين الأمة ، وإنما الخلاف في أنهما هل يجبان عقلا أو سمعا ؟ فقال الجمهور من المتكلمين والمحصلين من الفقهاء : إنهما يجبان سمعا ، وأنه ليس في العقل ما يدل على وجوبهما ، وإنما علمناه بدليل الإجماع من الأمة ، وبآي من القرآن والأخبار المتواترة . فأما ما يقع منه على وجه المدافعة ، فإنه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل ، من وجوب دفع المضار عن النفس ، وذلك لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما عداه . . .

* لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك

* لا تجوز التقية في قتل النفوس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 25 : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و : قال محمد بن إدريس رحمه اللّه مصنف هذا الكتاب : والرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وقد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب ، أعني النهاية ، في عدة مواضع ، وقلنا أنه يورده إيرادا ، من طريق الخبر ، لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر ، لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ، ومن المسلمين جميعا ، أنه لا يجوز إقامة الحدود ، ولا المخاطب بها إلا الأئمة ، والحكام القائمون بإذنهم في ذلك ، فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال ، ولا يرجع عن هذا الإجماع ، بأخبار الآحاد ، بل