- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 17 : باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم :
وذكر أيضا في مبسوطه ، فقال : إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فإن كان شابا من أهل القتال ، وهو الجلد الذي يقاتل ، كان له حبسه ، ولم يكن له قتله ، قال : وقال بعضهم : له قتله ، قال رحمه اللّه : والأول مذهبنا « 1 » .
فقد اعتمد رحمه اللّه ، وأقر بأن الأول مذهبنا ، وهو أنه لا يقتل الأسير .
* عن المرتضى قدس سره أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب
* أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 18 ، 19 : باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم :
فأما السيد المرتضى فقد ذكر في المسائل الناصريات ، المسألة السادسة والمائتان : يغنم ما حوت عليه عساكر أهل البغي ، يصرف للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، ويسهم للبرذون سهم واحد ، قال السيد المرتضى رحمه اللّه : هذا غير صحيح ، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم ، وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك ، ويرجع الناس كلهم في هذا الموضع ، إلى ما قضى به أمير المؤمنين عليه السّلام في محاربي أهل البصرة ، فإنه منع من غنيمة أموالهم ، فلما روجع عليه السّلام في ذلك ، قال أيكم يأخذ عايشة في سهمه « 2 » . . .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : الصحيح ما ذهب السيد المرتضى رضي اللّه عنه إليه ، وهو الذي أختاره ، وأفتي به ، والذي يدل على صحة ذلك ، ما استدل به رضي اللّه عنه ، وأيضا فإجماع المسلمين على ذلك ، وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك . . .
السرائر ج 2 / باب الزيادات
* كل أمر مشكل فيه القرعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 20 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام / باب الزيادات :
لأن كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بغير خلاف .
* كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة وإن الغنيمة للمقاتلة وسهمه ثابت في ذلك
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ، الصفحة 271 .
( 2 ) راجع الناصريات ، الصفحة 443 .