* إذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم ثم ظفر بهم المسلمون فإن أولادهم لا يسترقون وردوا إليهم بعد إقامة البينة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 11 : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى :
ومتى أغار المشركون على المسلمين ، فأخذوا منهم ذراريهم ، وعبيدهم ، وأموالهم ، ثم ظفر بهم المسلمون ، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوه ، فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا البينة ، ولا يسترقون بغير خلاف في ذلك . . .
* الأسرى ضربان ضرب أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي الحرب والقتال والضرب الآخر هو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 12 : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى :
والأسارى ، فعندنا على ضربين ، أحدهما أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها ، وينقضي الحرب والقتال ، فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤه ، بل يقتله ، بأن يضرب رقبته ، أو يفطع يديه ورجليه ، ويتركه حتى ينزف ويموت ، إلا أن يسلم ، فيسقط عنه القتل . والضرب الآخر ، هو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فإنه يكون الإمام مخيرا فيه ، بين أن يمن عليه ، فيطلقه ، وبين أن يسترقه ، وبين أن يفاديه ، وليس له قتله بحال .
* إذا وقع الولد والوالد في السبي جاز التفرقة بينهما
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 13 : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى :
وأما التفرقة بينه وبين الوالد ، فإنه جائز بغير خلاف .
السرائر ج 2 / باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم
* أهل البغي على ضربين ضرب منهم يقاتلون ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه والضرب الآخر يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 16 : باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم :
وأهل البغي عند أصحابنا على ضربين ، ضرب منهم يقاتلون ، ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه ، والضرب الآخر ، يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه . . .