تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

* إذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم ثم ظفر بهم المسلمون فإن أولادهم لا يسترقون وردوا إليهم بعد إقامة البينة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 11 : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى : ومتى أغار المشركون على المسلمين ، فأخذوا منهم ذراريهم ، وعبيدهم ، وأموالهم ، ثم ظفر بهم المسلمون ، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوه ، فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا البينة ، ولا يسترقون بغير خلاف في ذلك . . .

* الأسرى ضربان ضرب أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي الحرب والقتال والضرب الآخر هو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 12 : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى : والأسارى ، فعندنا على ضربين ، أحدهما أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها ، وينقضي الحرب والقتال ، فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤه ، بل يقتله ، بأن يضرب رقبته ، أو يفطع يديه ورجليه ، ويتركه حتى ينزف ويموت ، إلا أن يسلم ، فيسقط عنه القتل . والضرب الآخر ، هو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فإنه يكون الإمام مخيرا فيه ، بين أن يمن عليه ، فيطلقه ، وبين أن يسترقه ، وبين أن يفاديه ، وليس له قتله بحال .

* إذا وقع الولد والوالد في السبي جاز التفرقة بينهما

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 13 : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى : وأما التفرقة بينه وبين الوالد ، فإنه جائز بغير خلاف .

السرائر ج 2 / باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم

* أهل البغي على ضربين ضرب منهم يقاتلون ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه والضرب الآخر يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 16 : باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم : وأهل البغي عند أصحابنا على ضربين ، ضرب منهم يقاتلون ، ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه ، والضرب الآخر ، يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان شابا من أهل القتال كان له حبسه ولم يكن له قتله

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 154 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي