السرائر ج 2 / كتاب الجهاد وسيرة الإمام / باب فرض الجهاد ومن يجب عليه و . . .
* إذا نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به يجاهد العدو للدفاع عن الإسلام والنفس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 5 : كتاب الجهاد وسيرة الإمام / باب فرض الجهاد و :
والذي يقوى عندي ، وتقتضيه الأدلة ، لزوم الإجارة في الحالين معا ، غير أنه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه من الدفاع عن النفس والإسلام ، لأن عندنا بغير خلاف أنه إذا نذر المرابطة في حال استتار الإمام ، وجب عليه الوفاء به ، غير أنه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه ، وقد قدمنا ذلك . فإن كان في حال ظهور الإمام ، لزمه الوفاء به ، على كل حال .
السرائر ج 2 / باب أصناف الكفار ومن يجب قتالهم منهم
* عن الطوسي قدس سره في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 7 : باب أصناف الكفار ومن يجب قتالهم منهم :
ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه ، إلا بتغريق المساكن ، ورميهم بالنيران ، وإلقاء السم في بلادهم ، فإنه لا يجوز أن يلقى السم في بلادهم .
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : وكره أصحابنا إلقاء السم « 1 » .
وقال في نهايته : لا يجوز إلقاء السم في بلادهم وما ذكره في نهايته ، به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار .
السرائر ج 2 / باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى
* لا يسهم من الفيء لشيء من المركوب إلا للخيل خاصة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 10 : باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى :
ولا يسهم لشيء من المركوب من الإبل ، والبغال ، والحمير ، والبقر ، والفيلة ، إلا للخيل خاصة ، بلا خلاف ، سواء كان الفرس عتيقا كريما ، أو برذونا ، أو هجينا ، أو مقرفا ، أو حطما ، أو قحما ، أو ضرعا ، أو أعجف ، أو رازحا ، فإنه يسهم له .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 2 ، الصفحة 11 .