- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 639 ، 640 : باب في حكم المحصور والمصدود :
وذهب ابن بابويه في رسالته ، فقال : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر ، بعث هديا مع هديه « 1 » ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : أما قوله رحمه اللّه : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة ، فمراده كل واحد منهما على الانفراد ، ويقرن إلى إحرامه بواحد من الحج ، أو من العمرة ، هديا يشعره ، أو يقلده ، فيخرج من مكة بذلك ، وإن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداء ، وما مقصوده ومراده ، أن يحرم بهما جميعا ، ويقرن بينهما ، لأن هذا مذهب من خالفنا ، في حد القران ، ومذهبنا أن يقرن إلى إحرامه سياق هدي ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل ، فأما قوله بعث هديا مع هديه ، إذا احصر ، يريد أن هديه الأول الذي قرنه إلى إحرامه ، ما يجزيه في تحليله من إحرامه ، لأن هذا كان واجبا عليه ، بل حصره ، فإذا أراد التحلل من إحرامه بالمرض الذي هو الحصر عندنا ، على ما فسرناه ، فيجب عليه هدي آخر ، لذلك ، لقوله تعالى :
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وما قاله قوي معتمد . . .
* المصدود بالعدو إذا لم يكن له طريق إلا الذي صد فيه فله أن يتحلل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 642 : باب في حكم المحصور والمصدود :
والمصدود بالعدو إذا منع من الوصول إلى البيت ، كان له أن يتحلل ، لعموم الآية ، ثم ينظر ، فإن لم يكن له طريق إلا الذي صد فيه فله أن يتحلل بلا خلاف . . .
السرائر ج 1 / باب في الزيادات من فقه الحج
* لا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ومنازلها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 644 : باب في الزيادات من فقه الحج :
ولا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ، ومنازلها ، للإجماع على ذلك ، فأما الاستشهاد بالآية فضعيف ، بل إجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة ، فإن لم تكن متواترة ، فهي متلقاة بالقبول ، لم يدفعها أحد منهم ، فالإجماع هو الدليل القاطع على ذلك ، دون غيره .
* لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 645 : باب في الزيادات من فقه الحج :
هامش
( 1 ) في فقه الرضا ؛ النسخة المطبوعة ؛ الصفحة 229 العبارة بهذا الشكل : " بعث هديا مع هدي أصحابه " .