لأن العموم قد يخص بالأدلة ، بغير خلاف .
* تجوز الاستنابة في الحج
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 630 : باب الاستيجار للحج ومن يحج عن غيره :
ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل ، سواء كانت المرأة النائبة حجت حجة الإسلام ، أو لم تحج صرورة كانت ، أو غير صرورة .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في نهايته ، واستبصاره :
ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل ، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ، وكانت عارفة ، وإذا لم تكن حجت حجة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال ، والأول هو الصحيح والأظهر ، وبه تواترت عموم الأخبار ، والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج ، فالمخصص يحتاج إلى دليل . . .
السرائر ج 1 / باب العمرة المفردة
* الاعتمار جائز محثوث عليه مرغب فيه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 634 : باب العمرة المفردة :
لأن الإجماع منعقد على جواز الاعتمار ، والحث عليه ، والترغيب فيه . . .
السرائر ج 1 / باب حكم الصبيان في الحج
* يصح للولي الإحرام عن الصبي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 636 : باب حكم الصبيان في الحج :
الصبي الذي لم يبلغ ، قد بينا أنه لا حج عليه ، ولا ينعقد إحرامه ، ويجوز عندنا أن يحرم عنه الولي ، والولي الذي يصح إحرامه عنه ، الأب ، والجد ، وإن علا ، فإن كان غيرهما ، فإن كان وصيا ، أو له ولاية عليه وليها ، فهو بمنزلة الأب .
* قتل الصيد من البالغ الناسي فيه الجزاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 636 ، 637 : باب حكم الصبيان في الحج :
وأما محظورات الإحرام ، فكل ما يحرم على المحرم البالغ ، يحرم على الصبي ، والنكاح إن عقد له ،