* عن الطوسي قدس سره يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة
* في حجة الإسلام تخرج الزوجة بغير إذن الزوج
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 625 : باب مناسك النساء في الحج والعمرة :
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الحج ، فقال :
مسألة ، يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام ، وإن كانت معتدة ، أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك ثم استدل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة « 1 » ، وعموم الآية ، لم يذكر فيها ، إلا أن تكون في العدة ، فمن منع في هذه الحال ، فعليه الدلالة ، ثم ذهب في الجزء الثالث ، في مسائل خلافه ، في كتاب العدد ، فقال :
مسألة ، إذا أحرمت المرأة بالحج ثم طلقها زوجها ووجب عليها العدة ، فإن كانت الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت ، فإنها تخرج وتقضي حجها ، ثم تعود ، فتقضي باقي العدة ، إن بقي عليها شيء ، وإن كان الوقت واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم ، وتقضي عدتها ، ثم تحج وتعتمر ثم قال : دليلنا قوله تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
ولم يفصل .
قال محمد بن إدريس : الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج ، لأن في حجة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج ، بغير خلاف بيننا ، والآية أيضا دليل على ذلك وإجماعنا وقوله عليه السّلام : « لا تمنعوا أماء اللّه مساجد اللّه ، فإذا خرجن فليخرجن تفلات » بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة ، والفاء المكسورة ، أي غير متطيبات .
السرائر ج 1 / باب الاستيجار للحج ومن يحج عن غيره
* إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 627 : باب الاستيجار للحج ومن يحج عن غيره :
وإن أمره أن يحج عنه مفردا ، أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل ، هكذا رواية أصحابنا ، وفتياهم . . .
* العموم قد يخص بالأدلة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 627 : باب الاستيجار للحج ومن يحج عن غيره :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 434 .