كان باطلا ، وأما الوطي فيما دون الفرج ، واللباس ، والطيب ، واللمس بشهوة وحلق الشعر ، وترجيل الشعر ، وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار ، فالظاهر أنه لا يتعلق به شيء ، لما روي عنهم عليهم السّلام ، من أن عمد الصبي وخطأه سواء ، والخطأ في هذه الأشياء ، لا يتعلق به كفارة من البالغين .
وقيل : إن قتل الصيد ، يتعلق به الجزاء ، على كل حال ، لأن النسيان يتعلق به من البالغ ، الجزاء .
والصحيح أنه لا يتعلق بذلك كفارة ، وحمله على ما قيل قياس ، لأن الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات ، والعقليات ، إلى العقلاء البالغين المكلفين والصبي غير مخاطب بشيء من الشرعيات ، ولولا الإجماع ، والدليل القاهر ، لما أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا ، فقام الدليل في البالغ ، ولم يقم في غير البالغ .
السرائر ج 1 / باب في حكم المحصور والمصدود
* الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 637 : باب في حكم المحصور والمصدود :
الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض ، والصد يكون من جهة العدو ، وعند الفقهاء ، الحصر والصد واحد ، وهما من جهة العدو ، والصحيح الأول . . .
* من حصر عن الحج وبعث مع أصحابه ثمن الهدي وواعدهم على شرائه وذبحه في وقت بعينه ليحل بعد ذلك فلم يجدوا الهدي وردوا عليه الثمن وكان قد أحل فهو على غير الإحرام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 639 : باب في حكم المحصور والمصدود :
ومن لم يكن ساق الهدي ، فليبعث بثمنه مع أصحابه ، ويواعدهم وقتا بعينه ، بأن يشتروه ويذبحوا عنه ، ثم يحل بعد ذلك ، فإن ردوا عليه الثمن ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، وكان قد أحل ، لم يكن عليه شيء ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ، ليذبح في موضع الذبح ، روي أنه يجب عليه أن يمسك مما يمسك عنه المحرم ، إلى أن يذبح عنه ، ذكر ذلك شيخنا في نهايته ولا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة وهذا ليس بمحرم ، بغير خلاف ، فكيف يحرم عليه لبس المخيط ، والجماع ، والصيد وليس هو بمحرم ، ولا في الحرم ، حتى يحرم عليه الصيد ، ولا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، وما أورده رحمه اللّه في نهايته ، فعلى جهة الإيراد ، لا الاعتقاد .