الحج ، فلهذا قالوا مبتولة ، أي مقطوعة ، لأن البتل القطع ، وليس كذلك العمرة المتمتع بها إلى الحج ، لأنها حج وحكمها حكم الحج ، على ما قدمناه ، ولقوله عليه السّلام : دخلت العمرة ، في الحج هكذا وشبك بين أصابعه .
* لا بد على المحرم من نية القربة في الوقوف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 621 : باب فرائض الحج وتفصيل ذلك :
وصلاة الطواف ، حكمها حكم الأربعة ، سواء ، وكذلك طواف النساء .
وكذلك حكم النوم سواء وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : والأولى ، أن نقول : يصح منه الوقوف بالموقفين ، وإن كان نائما ، لأن الغرض الكون فيه ، لا الذكر .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : هذا غير واضح ، ولا بد له من نية القربة في الوقوف ، بغير خلاف ، لما قدمناه من الأدلة ، والإجماع أيضا حاصل عليه ، إلا أنه قال في نهايته : ومن حضر المناسك كلها ، ورتبها في مواضعها ، إلا أنه كان سكران ، فلا حج له ، وكان عليه الحج من قابل وهذا هو الواضح الصحيح ، الذي يقتضيه الأصول .
السرائر ج 1 / باب مناسك النساء في الحج والعمرة
* الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 621 : باب مناسك النساء في الحج والعمرة :
الحج واجب على النساء ، كوجوبه على الرجال ، لأن الآية عامة ، والإجماع منعقد عليه . . .
* يصح الغسل والوضوء للحائض على غير وجه رفع الحدث بغير خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 622 : باب مناسك النساء في الحج والعمرة :
فإن قيل : الحائض لا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء . قلنا : لا يصحان منها على وجه يرفعان الحدث ، وأما على غير ذلك ، الوجه ، فإنهما يصحان منها بغير خلاف ، وغسل الإحرام ، لا يرفع الحدث ، وإنما هو للتنظيف على وجه العبادة .
* لا يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم من أفعال الحج
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 624 : باب مناسك النساء في الحج والعمرة :
والصحيح أنه لا يجوز تقديم المؤخر ، ولا تأخير المقدم ، من أفعال الحج ، لأنه مرتب ، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، والإجماع منعقد عليه ، والاحتياط يقتضيه أيضا . . .