السرائر ج 1 / باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت
* النفر الأخير هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 612 : باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت :
والنفر الأخير ، بلا خلاف من الأمة ، هو اليوم الثالث عشر ، من ذي الحجة . . .
السرائر ج 1 / باب فرائض الحج وتفصيل ذلك
* الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 616 : باب فرائض الحج وتفصيل ذلك :
أما النية ، فهي ركن ، في الأنواع الثلاثة ، من تركها فلا حج له ، عامدا كان ، أو ناسيا ، إذا كان من أهل النية ، فإن لم يكن من أهلها ، أجزأت فيه نية غيره عنه ، وذلك مثل الصبي ، يحرم عنه وليه ، وينوي ، وينعقد إحرامه عندنا فعلى هذا إذا فقد النية ، لكونه سكران ، وإن حضر المشاهد ، وقضى المناسك ، لم يصح حجه بحال .
* طواف النساء فرض وليس بركن لا يجب على من أخل به متعمدا إعادة الحج
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 617 : باب فرائض الحج وتفصيل ذلك :
قال محمد بن إدريس : فهذا حد الركن ، إن تركه متعمدا ، بطل حجه ، بخلاف طواف النساء ، لأن طواف النساء فرض ، وليس بركن ، لا يجب على من أخل به متعمدا ، إعادة الحج ، بغير خلاف .
* في عدد الطواف على الحاج القارن والمفرد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 618 : باب فرائض الحج وتفصيل ذلك :
ويجب مع كل طواف ، ركعتان ، على الصحيح من الأقوال ، عند المقام ، وهما فرضان ، فإن تركهما متعمدا ، قضاهما في ذلك المقام ، فإن خرج ، سأل من ينوب عنه فيهما ، ولا يبطل حجه .
فإن قال قائل : أصحابكم يقولون في كتبهم ، الحاج المتمتع يجب عليه ثلاثة أطواف ، والقارن والمفرد طوافان ، ولو قالوا : يجب على القارن والمفرد ، أربعة أطواف والمتمتع ثلاثة أطواف ، كان هو الصواب ، لأن القارن والمفرد عليهما مع طوافيهما الذين ذكرتموهما ، طوافان آخران ، أحدهما طواف العمرة المبتولة ، والآخر طواف النساء لها ، فكيف الجواب ؟
قلنا : قول أصحابنا سديد في موضعه ، لأنهم قالوا يجب على الحاج القارن ، والمفرد ، ويذكرون فرائص الحج ، والمعتمر عمرة مبتولة ، ليس بحاج ، ولا العمرة المبتولة حج ، وإنما هي مقطوعة عن