الاحتياط « 1 » .
* الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 598 : باب الذبح :
والأمر عندنا يقتضي الوجوب ، والفور دون التراخي .
السرائر ج 1 / باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار
* عن الطوسي قدس سره النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق
* من عليه كفارة فلا يجوز له أن ينفر في النفر الأول
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 604 ، 605 : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار :
ومن بات الثلاث ليال بغير منى ، متعمدا ، كان عليه ثلاث من الغنم ، وقال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطه : من بات عن منى ليلة ، كان عليه دم شاة ، على ما قدمناه ، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات ليلة الثالثة ، لا يلزمه شيء ، لأن له النفر في الأول ، والنفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف ، والنفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق ، وقد روي في بعض الأخبار ، أن من بات ثلاث ليال عن منى ، فعليه ثلاثة دماء وذلك محمول على الاستحباب ، أو على من لم ينفر في النفر الأول ، حتى غابت الشمس ، فإنه إذا غابت ، ليس له أن ينفر ، فإن نفر فعليه دم « 2 » ، والأول مذهبه في نهايته ، وهو الصحيح ، لأن التخريج الذي خرجه ، لا يستقيم له ، وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر ، في النفر الأول ، بغير خلاف ، فقوله رحمه اللّه : له أن ينفر في النفر الأول ، غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين .
* رمي الجمار واجب
لفظ " كان عليه " يتضمن الوجوب في عرف الشريعة
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار
* الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 606 ، 607 : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 6 ، المسألة صفحة 65 .
( 2 ) راجع المبسوط ج 1 ، الصفحة 378 .