تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

* الوقوف بالمشعر الحرام في وقته ركن من أركان الحج

* من أخل بركن من أركان الحج متعمدا بطل حجه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 589 : باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام : وإذا طلعت الشمس ، رجع إلى منى ، ورجوعه الآن إلى منى واجب ، لأن عليه بها يوم النحر ، ثلاثة مناسك ، مفروضة . ويكره له أن يجوز وادي محسر ، إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام ، قبل طلوع الفجر للمختار ، فإن خرج قبل طلوعه متعمدا ، فلا حج له ، وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : كان عليه دم شاة . والصحيح الأول ، وما ذكره رحمه اللّه ، خبر واحد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، والذي يدل على صحة ما قلناه ، أن الوقوف بالمشعر الحرام ، في وقته ركن من أركان الحج ، بغير خلاف بيننا ، ولا خلاف أنه ، من أخل بركن من أركان الحج متعمدا ، بطل حجه ، فإن كان خروجه ساهيا ، أو ناسيا ، لم يكن عليه شيء .

* إذا رمى المحرم الحجر من جنس الحصى برأت ذمته بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 589 ، 590 : باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام : ويستحب له أن يأخذ حصى الجمار من المشعر الحرام ، ليلة النحر ، وإن أخذه من منى ، ومن سائر الحرم ، كان أيضا جائزا ، سوى المسجد الحرام ، ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار ، ولا يجوز آخذ الحصى من غير الحرم ، ولا يجوز أن يرمي الجمار ، إلا بالحصى ، فحسب . وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : لا يجوز الرمي ، إلا بالحجر ، وما كان من جنسه ، من البرام ، والجوهر ، وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ، والملح ، وغير ذلك ، من الذهب ، والفضة ، إلى هاهنا آخر كلامه . وما ذكرناه ، هو الصحيح ، لأنه لا خلاف في إجزائه ، وبراءة الذمة معه ، وما عدا الحصى ، فيه الخلاف . . .

السرائر ج 1 / باب الذبح

* الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ما فاته من صيام تمكن منه فلم يصمه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 593 : باب الذبح :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 136 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي