في مبسوطه ، لقوله تعالى :
وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى * إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ،
وقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله : « الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى » وهذا الخبر مجمع عليه وبهذا أفتي وعليه أعمل ، فلا نرجع عن الأدلة ، بأخبار الآحاد ، إن وجدت .
السرائر ج 1 / باب الغدو إلى عرفات
* من الزوال إلى غروب الشمس من يوم عرفة وقت الوقوف بعرفة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 587 : باب الغدو إلى عرفات :
وقال شيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه : إن وقت الوقوف بعرفة ، من الزوال يوم عرفة ، إلى طلوع الفجر يوم العيد .
والصحيح أن وقتها ، من الزوال إلى غروب الشمس ، من يوم عرفة ، لأنه لا خلاف في ذلك ، وما ذكره في الكتابين ، مذهب بعض المخالفين .
السرائر ج 1 / باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام
* في وقت المشعر الحرام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 587 ، 588 : باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام :
إذا غربت الشمس ، من يوم عرفة ، فليفض الحاج ، من عرفات إلى المزدلفة وإن أفاض بعد غروب الشمس ، لم يكن عليه إثم ، إذا أدرك المشعر الحرام في وقته ، ووقته من طلوع الفجر ، من يوم النحر ، إلى طلوع الشمس ، من ذلك اليوم ، وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أن وقت المشعر ، ليلة العيد وهو مذهب المخالفين ، والأول هو المذهب ، وهو اختياره في نهايته . . .
* الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 588 ، 589 : باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام :
وحد المشعر الحرام . . .
وإن كان الوقوف واجبا عليه ، وركنا من أركان الحج عندنا ، من تركه متعمدا ، فلا حج له ، وأدناه ، أن يقف بعد طلوع الفجر ، إما قبل صلاة الغداة ، أو بعدها ، بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ، ولو قليلا ، والدعاء ، وملازمة الموضع ، إلى طلوع الشمس مندوب ، غير واجب .