السرائر ج 1 / باب دخول مكة والطواف بالبيت
* القياس لا تقول به الإمامية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 574 : باب دخول مكة والطواف بالبيت :
وحمل هذا الموضع ، على الصلاة قياس ، ونحن لا نقول به . . .
* طواف الحج يسمى طواف الزيارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 574 : باب دخول مكة والطواف بالبيت :
لأن أصحابنا يسمون طواف الحج ، طواف الزيارة . . .
* المفرد والقارن حكمهما حكم المتمتع في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 575 : باب دخول مكة والطواف بالبيت :
وأما المفرد والقارن ، فحكمهما حكم المتمتع ، في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف ، قبل الوقوف بالموقفين ، على الصحيح من الأقوال ، لأنه لا خلاف فيه . . .
* الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب
* في حكم ركعتي طواف الفريضة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 576 ، 577 : باب دخول مكة والطواف بالبيت :
وركعتا طواف الفريضة ، فريضة ، مثل الطواف ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وقد ذهب شاذ منهم إلى أنهما مسنونان ، والأظهر الأول ، ويعضده قوله تعالى :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
والأمر في عرف الشرع ، يقتضي الوجوب ، عندنا ، بغير خلاف بيننا . . .
* من دخل مكة لحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام
* من دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا
* من دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام إذا كان قد مضى شهر من وقت خروجه منها
* من دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له أن يدخلها بغير إحرام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 577 : باب دخول مكة والطواف بالبيت :
ومن دخل مكة ، يدخلها على أربعة أقسام :
أحدها : يدخلها لحج ، أو عمرة ، فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام ، بلا خلاف .
والثاني : يدخلها لقتال ، عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلا ، كما دخل النبي صلّى اللّه عليه وآله عام الفتح ، وعليه المغفر ، على رأسه ، بلا خلاف .