* الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 566 ، 567 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
وقال بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته :
ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد ، والصيد يؤم الحرم ، وإن كان محلا ، فإن رماه أو أصابه ، ودخل الحرم ، ثم مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء وهذا غير واضح ، والأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، أن الصيد الذي هو محرم ، على المحرم وعلى المحل ، صيد الحرم ، دون سائر الأرض ، وهذا ليس بمحرم ولا الصيد في الحرم ، فكيف يلزمه فداء ، وهو مخالف لما عليه الإجماع ، وإنما أورد هذا شيخنا إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما وجده في أخبار الآحاد .
* إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 568 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة ، والصيد ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلفت الأخبار أيضا ، فبعض قال : يأكل الميتة ، وبعض قال : يأكل الصيد ، ويفديه ، وكل منهما أطلق مقالته ، وبعض قال : لا يخلو الصيد ، إما أن يكون حيا ، أو لا ، فإن كان حيا ، فلا يجوز له ذبحه ، بل يأكل الميتة ، لأنه إذا ذبحه ، صار ميتة بغير خلاف .
فأما إن كان مذبوحا فلا يخلو ذابحه ، إما أن يكون محرما أو محلا ، فإن كان محرما ، فلا فرق بينه وبين الميتة .
وإن كان ذابحه محلا ، فإن ذبحه في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، وإن ذبحه في الحل ، فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء ، أكل الصيد ، ولم يأكل الميتة ، وإن كان غير قادر على فدائه ، أكل الميتة ، وهذا الذي يقوى في نفسي ، لأن الأدلة تعضده ، وأصول المذهب تؤيده ، وهو الذي اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في استبصاره . . .
* على المحرم عن كل صيد جزاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 569 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
فعن كل صيد جزاء بلا خلاف . . .