تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

السرائر ج 1 / باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب

* إذا اضطر المحرم إلى لبس الخف لبسهما من غير شق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 543 : باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب : ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن به بأس ، وقال بعض أصحابنا : يشق ظاهر قدمه ، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السّلام ، والذي رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، لبسهما من غير شق وهو الصحيح ، وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته . . .

* لبس الثياب المخيطة غير محرم على المرأة المحرمة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 544 : باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب : قال محمد بن إدريس : والأظهر عند أصحابنا ، أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم ، وإجماعهم ، على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين .

السرائر ج 1 / باب ما يلزم المحرم عن جناياته

* إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 552 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته : لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة . . .

* إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 552 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته : ومتى عبث بذكره ، حتى أمنى ، فإن الواجب عليه الكفارة ، وهي بدنة ، فحسب ، ولا يفسد حجه ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته : حكمه حكم من جامع ، على السواء وقد رجع عن هذا ، في استبصاره ومسائل خلافه ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة ، والكفارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك ، يحتاج إلى دليل شرعي .

* الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 555 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته : والأدهان على ضربين ، طيب ، وغير طيب . . . فأما غير الطيب ، مثل دهن السمسم ، والسمن ، والزيت ، فلا يجوز الادهان به ، فإن فعل ذلك ، لا تجب
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 130 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي