السرائر ج 1 / باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
* إذا اضطر المحرم إلى لبس الخف لبسهما من غير شق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 543 : باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب :
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن به بأس ، وقال بعض أصحابنا : يشق ظاهر قدمه ، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السّلام ، والذي رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، لبسهما من غير شق وهو الصحيح ، وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته . . .
* لبس الثياب المخيطة غير محرم على المرأة المحرمة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 544 : باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب :
قال محمد بن إدريس : والأظهر عند أصحابنا ، أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم ، وإجماعهم ، على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين .
السرائر ج 1 / باب ما يلزم المحرم عن جناياته
* إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 552 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة . . .
* إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 552 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
ومتى عبث بذكره ، حتى أمنى ، فإن الواجب عليه الكفارة ، وهي بدنة ، فحسب ، ولا يفسد حجه ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته : حكمه حكم من جامع ، على السواء وقد رجع عن هذا ، في استبصاره ومسائل خلافه ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة ، والكفارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك ، يحتاج إلى دليل شرعي .
* الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 555 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
والأدهان على ضربين ، طيب ، وغير طيب . . .
فأما غير الطيب ، مثل دهن السمسم ، والسمن ، والزيت ، فلا يجوز الادهان به ، فإن فعل ذلك ، لا تجب