عليه كفارة ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، فأما أكله ، فلا بأس به بغير خلاف .
* مقوم الجزاء هو الفداء دون المصيد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 556 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
وإذا صاد المحرم نعامة ، فقتلها ، كان عليه جزور ، فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء ، والمقوم عندنا هو الفداء ، دون المصيد . . .
* أو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 557 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
وأو للتخيير بلا خلاف ، بين أهل اللسان . . .
* تفصيل ما على المحرم فيما إذا قتل قطاة أو يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو عصفورا أو صعوة أو قنبرة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 557 ، 558 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
ومن أصاب قطاة ، ومات أشبهها ، كان عليه حمل قد فطم ، ورعي من الشجر ، وحده ما أتى عليه أربعة أشهر ، فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا .
ومن أصاب يربوعا ، أو قنفذا ، أو ضبا ، أو ما أشبه ذلك ، كان عليه جدي .
ومن أصاب عصفورا ، أو صعوة ، أو قنبرة ، وما أشبهها ، كان عليه مد من طعام ، وذهب علي بن بابويه في رسالته ، إلى أن في الطائر ، جميعه دم شاة ، ما عدا النعامة ، فإن فيها جزورا ، وقال أيضا في رسالته ، وإن أكلت جرادة ، فعليك دم شاة ، وذهب إلى أن إرسال ذكور الإبل ، أو ذكور الغنم ، لا يكون إلا إذا كان البيض فيه فراخ يتحرك ، فأما إذا لم يتحرك الفرخ ، وكان البيض لا فراخ فيه ، فإنه يوجب قيمة البيضة ، فحسب والصحيح في ذلك كله ، ما عليه المنظور إليه من أصحابنا ، وقد ذكرناه ، فإن إجماعهم منعقد عليه .
* عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 563 : باب ما يلزم المحرم عن جناياته :
ووافق شيخنا أصحابه في مسائل الخلاف فإنه قال : وصيد الحرم ، إذا تجرد عن الإحرام ، يضمن ، فإن كان القاتل محرما ، تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد ، وأطلق القول بذلك ، واستدل بإجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط « 1 » ، والذي يقوى عندي مضاعفة الكفارة .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 407 .