تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الدليل « 1 » . . .

* يجوز ذبح الهدي وطواف الحج وسعي الحج وطواف النساء طول ذي الحجة

* طواف الزيارة من الحج بعد الفجر من يوم النحر وكذلك السعي وطواف النساء والمبيت ليالي التشريق بمنى ورمي الجمار بعد يوم النحر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 539 ، 540 : باب كيفية الإحرام : ويصحح هذه الرواية ، عن الأئمة عليهم السّلام ، ما أجمعت عليه الطائفة عنهم عليهم السّلام في جواز ذبح الهدي طول ذي الحجة ، وطواف الحج ، وسعي الحج ، طول ذي الحجة ، وكذلك طواف النساء عندنا ، وقالوا عليهم السّلام ، فإن لم يجد الهدي حتى يخرج ذو الحجة ، أخره إلى قابل ، فإن أيام الحج قد مضت ، فجعلوا عليهم السّلام آخر منتهى الحج ، آخر ذي الحجة . فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون آخر أشهر الحج ، اليوم العاشر من ذي الحجة ، بدلالة إجماع الأمة ، على أنه ليس لأحد أن يهل بالحج ، ولا يقف بعرفة ، بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، وذلك أنه لو كان باقي ذي الحجة من أشهر الحج ، لجاز فيه ما ذكرناه . قيل له قد تقدم القول في بطلان هذا المذهب ، بما ذكرناه من كلام العرب ، وحقيقة اللسان ، وقد قال اللّه تعالى :
وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
وقال تعالى :
قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ
فلو كان الأمر على ما يذهب إليه مخالفنا في المسألة ، لكان القرآن واردا على غير مفهوم اللغة ، وذلك ضد الخبر الذي تلوناه من الكتاب ، على أن هذا الذي عارض به الخصم ، بين الاضمحلال ، وذلك أن أشهر الحج ، إنما هي على ترتيب عمله ، فبعضها وقت للإهلال ، وبعضها وقت للطواف والسعي ، وبعضها وقت للوقوف ، وقد اتفقنا جميعا بغير خلاف ، أن طواف الزيارة من الحج ، وهو بعد الفجر من يوم النحر ، وكذلك السعي ، وطواف النساء عندنا ، على ما مضى بيانه ، والمبيت ليالي التشريق بمنى ، ورمي الجمار بعد يوم النحر ، فثبت بذلك ، أن القول في ذلك على ما اخترناه .

* عن المرتضى قدس سره العمرة جائزة في سائر أيام السنة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 541 : باب كيفية الإحرام : وقال : الذي يذهب إليه أصحابنا ، أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 429 . ( 2 ) راجع الناصريات ، المسألة صفحة 307 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 129 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي