تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

* عن المرتضى قدس سره إذا اشترط في الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة وإن يحله حيث حبسه تحلل المشترط عند العوائق بغير هدي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 533 : باب كيفية الإحرام : ويستحب للإنسان ، أن يشترط في الإحرام ، إن لم يكن حجة فعمرة ، وإن يحله حيث حبسه ، سواء كانت حجته تمتعا ، أو قرانا ، أو إفرادا ، وكذلك الحكم في العمرة ، وإن لم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل ، فإن من حج حجة الإسلام ، وأحصر ، لزمه الحج من قابل ، وإن كانت تطوعا ، لم يكن عليه ذلك ، وإنما يكون للشرط تأثير ، وفائدة ، أن يتحلل المشترط ، عند العوائق ، من مرض ، وعدو ، وحصر ، وصد ، وغير ذلك ، بغير هدي . وقال بعض أصحابنا : لا تأثير لهذا الشرط ، في سقوط الدم عند الحصر والصد ، ووجوده كعدمه ، والصحيح الأول ، وهو مذهب السيد المرتضى ، وقد استدل على صحة ذلك ، بالإجماع ، وبقول الرسول عليه السّلام ، لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : حجي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني « 1 » .

* عن الطوسي قدس سره يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 533 ، 534 : باب كيفية الإحرام : وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مسائل الخلاف : مسألة ، يجوز للمحرم ، أن يشترط في حال إحرامه ، أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه من مرض ، أو عدو ، أو انقطاع نفقة ، أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحا ، يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شيء من ذلك ، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود ، وبه قال الشافعي ، وقال بعض أصحابه : إنه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم ، والمسألة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وقال الزهري ، ومالك ، وابن عمر ، الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلق به التحلل ، وقال أبو حنيفة : المريض له التحلل من غير شرط ، فإن شرط ، سقط عنه الهدي ، دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه شرط ، لا يمنع منه الكتاب ، ولا السنة ، فيجب أن يكون جائزا ، لأن المنع يحتاج إلى
هامش
( 1 ) راجع الانتصار ، المسألة صفحة 258 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 128 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي