تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
دون التراخي ، بغير خلاف ، فالواجب المضيق ، كل ما منع منه ، فهو قبيح . . .

السرائر ج 1 / باب أقسام الحج

* في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 522 : باب أقسام الحج : من جاور بمكة ، سنة واحدة ، أو سنتين ، كان فرضه التمتع ، فيخرج إلى ميقات بلده ، ويحرم بالحج متمتعا ، فإن جاور بها ثلاث سنين ، لم يجز له التمتع ، وكان حكمه حكم أهل مكة ، وحاضريها ، على ما جاءت به الأخبار المتواترة .

* المحل لم يحظر عليه حلق رأسه وإنما حظر ذلك على المحرم بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 522 ، 523 : باب أقسام الحج : وإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا ، فيستحب له أن يوفر شعر رأسه ولحيته ، من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما ، وقال بعض أصحابنا بوجوب توفير ذلك ، فإن حلقه ، وجب عليه دم شاة ، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه ، في نهايته واستبصاره ، وقال في جمله وعقوده بما اخترناه أولا وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بواجب ، أو مندوب ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وأيضا قبل الإحرام ، الإنسان محل ، ولا خلاف أن المحل لم يحظر عليه حلق رأسه ، وإنما حظر ذلك على المحرم ، ولا إجماع معنا على وجوب توفير شعر الرأس من هذا الوقت .

السرائر ج 1 / باب المواقيت

* لا ينعقد إحرام حج ولا عمرة متمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج

* عن الطوسي قدس سره الإحرام قبل الميقات لا ينعقد فمن أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 526 ، 527 : باب المواقيت : لأن الإجماع حاصل منعقد ، على أنه لا ينعقد إحرام حج ، ولا عمرة متمتع بها إلى الحج ، إلا في أشهر الحج ، فإذا وردت أخبار ، بأنه إذا كان منذورا ، انعقد قبل المواقيت ، فإن العمل يصح بها ، ويخص بذلك الإجماع ، وأمكن العمل بها ، فإن قيل : فإنها عام ، قلنا : فالعموم قد يخص بالأدلة .