تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

* ما عدا الكنوز والمعادن كالأرباح والمكاسب والزراعات لا يجب فيها الخمس إلا بعد مؤونة سنة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 489 ، 490 : باب الخمس والغنائم : وأما ما عدا الكنوز ، والمعادن ، من سائر الاستفادات ، والأرباح ، والمكاسب ، والزراعات ، فلا يجب فيها الخمس ، بعد أخذها وحصولها ، بل بعد مؤونة المستفيد ، ومؤونة من تجب عليه مؤونته ، سنة هلالية ، على جهة الاقتصاد ، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء ، أخرج منه الخمس ، قليلا كان الفاضل ، أو كثيرا ، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس ، بعد حصوله له ، وإخراج ما يكون بقدر نفقته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإخراج ذلك على الفور ، أو وجوبه ذلك الوقت ، يحتاج إلى دليل شرعي ، والشرع خال منه ، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد ذلك شيء ، أخرج منه الخمس ، من قليله وكثيره . . . وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه ، في جمله وعقوده : ووقت وجوب الخمس فيه ، وقت حصوله يريد به المعادن التي عددها ، بدليل قوله واستثنائه الكنوز ، فإنه قال : إلا الكنوز ، فإنه يراعى فيها النصاب الذي فيه الزكاة ، والغوص يراعى فيه مقدار دينار ، وما عداهما لا يراعى فيه مقدار ، ولو أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس ، على اختلافه لما قال : ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ، لأن أحدا لا يقول بذلك ، لأنه وغيره من أصحابنا يقول في المكاسب ، والأرباح ، والزراعات ، والاستفادات ، لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، ولا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله ، بل يقيدونه ، ويقولون لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته . . . وعندنا بلا خلاف أن في الاستفادة ، الخمس ، بعد المؤونة . . .

* إذا وجد لقطة أقل من قيمة الدرهم ثم وجد أخرى كذلك فلا يجب التعريف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 491 : باب الخمس والغنائم : إذا وجد الإنسان لقطة أقل من قيمة الدرهم ، ثم وجد أخرى أقل من قيمة الدرهم ، فلا خلاف أنه لا يجب عليه التعريف ، وإن كانتا بمجموعهما تبلغان الدرهم وأكثر .

السرائر ج 1 / باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها

* يجب قسمة الغنيمة بين الغانمين على رؤوسهم وخيلهم دون مؤونتهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 491 ، 492 : باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها : كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها ، فما حواه العسكر ،
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 118 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي