السرائر ج 1 / باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشراء و . . .
* الغامر الذي جرى عليه ملك في بلاد الشرك إن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين ولا وارث فهو للإمام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 480 ، 481 : باب أحكام الأرضين :
وأما الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين : أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد ، والآخر جرى عليه ملك ، والذي لم يجر عليه ملك أحد ، فهي للإمام خاصة ، لعموم الأخبار ، وأما الذي جرى عليه ملك ، فإنه ينظر ، فإن كان صاحبه معينا ، فهو له ، ولا يملك بالإحياء ، بلا خلاف ، وإن لم يكن له صاحب معين ، ولا وارث ، فهو للإمام عندنا .
* الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 481 : باب أحكام الأرضين :
والأرضون الموات ، عندنا للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن يأذن الإمام له .
* عن الطوسي قدس سره إذا تحجر أرضا فلا يصح بيعه
* لا فرق بين التحجر الذي هو الآثار وسواء كانت للدار أو الزراعة أو الحظيرة وبين الإحياء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 483 : باب أحكام الأرضين :
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه : إذا تحجر أرضا ، وباعها ، لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال يصح ، وهو شاذ ، قال شيخنا : فأما عندنا فلا يصح بيعه ، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء ، وإنما يملك التصرف ، بشرط أن يودي إلى الإمام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنه لا يملك بالتحجر قبل الإحياء فكيف يبيع ما لا يملك « 1 » .
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : وهذا يدلك ، أرشدك اللّه أن التحجر عند المخالف ، غير الإحياء ، وأن الإحياء غير التحجر ، وشيخنا جعل التحجر مثل الإحياء الذي قسمة المخالف التقسيمات الأول ، ولا فرق عندنا بين التحجر الذي هو الآثار ، وسواء كانت للدار ، أو الزراعة أو الحظيرة ، أو الإحياء الذي يذهب إليه المخالف ويقسمه إلى ثلاثة أقسام للدار ، والحظيرة ، والزراعة .
* المعادن الظاهرة فيها الخمس
* المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 3 ، الصفحة 273 .