يخرج الخبز لا بالقيمة ، بل هو الأصل المقوم .
السرائر ج 1 / باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها
* لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 471 : باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها :
لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال عندنا وناظر على ذلك وهو الحق اليقين .
السرائر ج 1 / باب الجزية وأحكامها
* ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 473 : باب الجزية وأحكامها :
وليس للجزية عند أهل البيت عليهم السّلام ، حد محدود ، ولا قدر موظف بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه ، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم ، من الغني والفقير ، بقدر ما يكون به صاغرا .
* لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من أثمان الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 474 : باب الجزية وأحكامها :
ولا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ، مما أخذوه ، من ثمن الخمور ، والخنازير ، والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها ، والتصرف فيها بغير خلاف . . .
* البلاد التي أنشأها المسلمون إذا صالح الإمام أهل الذمة على بناء كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 475 : باب الجزية وأحكامها :
البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب : ضرب أنشأه المسلمون وأحدثوه ، وضرب فتحوه عنوة ، وضرب فتحوه صلحا ، فأما البلاد التي أنشأها المسلمون ، مثل البصرة والكوفة ، فلا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة ، على إنشاء بيعة ، أو كنيسة ، ولا صومعة راهب ، ولا مجتمع لصلاتهم ، فإن صالحهم على شيء من ذلك ، بطل الصلح بلا خلاف ، وكذلك البلاد التي فيها البيع والكنائس ، وكانت في الأصل قبل بنائها . . .