* من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 459 : باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر :
فمن أدى زكاته لغير من سميناه ، مع العلم بحاله ، فإنه لا تبرأ ذمته ، مما وجب عليه بغير خلاف ، ووجب عليه إخراجها ثانيا بغير خلاف أيضا . . .
* كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 460 : باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر :
ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا ، أو عدولا ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون ، دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ، وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في الطبريات وشيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان ، وستراه محققا محررا في باب الوقوف من كتابنا هذا إن شاء اللّه تعالى « 1 » ، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه من محصل .
* إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 464 : باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر :
ولأنه إذا آتاها في الزكاة ، وأخرجها قليلا ، في دفعات عدة ، فلا خلاف أنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط . . .
السرائر ج 1 / باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه
* الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية فأما من ملك غير الأموال الزكاتية فلا تجب عليه إخراج الفطرة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 465 : باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه :
الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية ، فأما من ملك غير الأموال الزكاتية ، فلا تجب عليه إخراج الفطرة ، على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا . ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، إلا في مسائل خلافه والصحيح ما وافق فيه أصحابه ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل شرعي . . .
هامش
( 1 ) المجلد الثالث ، الصفحة 161 .