* يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 465 ، 466 : باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه :
ويجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، سواء كان آبقا أو غير آبق ، مغصوبا أو غير مغصوب ، لعموم أقوال أصحابنا ، وإجماعهم على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد ، وكذلك تجب إخراج الفطرة عن الزوجات ، سواء كن نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهن أو لم يجب ، دخل بهن ، أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا ، فأما الأولاد والوالدان ، فإن كانوا في عياله وضيافته ، فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، وإن لم يكونوا في عيلته وضيافته ، فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، سواء وجبت نفقتهم عليه ، أو لم تجب ، بخلاف الزوجات والعبيد ، على ما قدمناه ، لأن أصحابنا خصوا ذلك ، وأجمعوا عليه . . .
* إذا كان له مملوك غائب جاز له عتقه عن الكفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 467 : باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه :
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مبسوطة : وإذا كان له مملوك غائب ، يعرف حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجى عوده أو لم يرج ، فإن لم يعلم حياته ، لا يلزمه إخراج فطرته .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، وإن لم يقطع على حياته ، ولا يعلمها حقيقة ويقينا ، ولهذا يعتقه في الكفارات ، بغير خلاف ، ولم يشرط أصحابنا ، علمه بالحياة ، وقطعه عليها .
السرائر ج 1 / باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه
* يجوز إخراج القيمة في الزكوات دون الكفارات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 469 : باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه :
لأنه يجوز عندنا ، إخراج القيمة في الزكوات ، دون الكفارات . . .
* في زكاة الفطرة إخراج الحب والخبز هو الأصل المقوم وليس القيمة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 469 : باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه :
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه :
الحب والخبز هو الأصل المقوم ، وليس هو القيمة ، وإنما هذا مذهب الشافعي ، ذكره هاهنا ، فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنه مذهبنا ، بل نحن نخرج الحب الذي هو الحنطة والشعير ، وغير ذلك ، وكذلك