أما الذهب ، فليس في شيء منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ ذلك ، على الصفة المتقدم بيانها ، كان فيه نصف دينار .
وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : إنه لا يجب في الذهب الزكاة ، حتى يبلغ أربعين مثقالا .
وهذا خلاف إجماع المسلمين . . .
* إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان وإذا زادت واحدة ففيه ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 449 : باب المقادير التي تجب فيها الزكاة :
والذي تقتضيه أدلتنا ، وتشهد به أصول مذهبنا ، والمتواتر من الأخبار ، والإجماع منعقد عليه ، ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنه قال :
مسألة : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ، ففيها حقتان ، بلا خلاف ، وإذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب ، أن تكون فيه ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنت لبون هذا آخر كلامه رحمه اللّه وهذا هو الصحيح المتفق عليه ، المجمع ، والسيد المرتضى ، قد رجع عما قاله ، في جواب الناصريات ، وحقق ذلك ، وناظر الفقهاء على صحة مذهبنا .
* إذا وجبت عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ذلك نصا لا بالقيمة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 450 : باب المقادير التي تجب فيها الزكاة :
فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل ، ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يعطي قيمته ، فإن لم يكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه ورد عليه ما فضل له ، مثال ذلك ، أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ، أخذ منه ذلك نصا ، لا بالقيمة عندنا ، وليس عليه شيء ، ولا له شيء . . .
السرائر ج 1 / باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
* الزكاة في الأعيان بشرط حؤول الحول على العين من أوله إلى آخره
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 452 : باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة :
فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه ، أو تبدلت أعيانه ، سواء كان البدل من جنسه ، أو غير جنسه قبل